____________________
التعرض له في الجزء الثاني إن شاء الله. وأشار إلى عدم اخذ حكم من الأحكام الواقعية في موضوعاتها أصلا، كما وأشار إلى الأدلة بالنحو الأول بقوله: ((فيما لم يؤخذ في موضوعاتها حكم أصلا)).
وهناك فرق آخر بينهما غير هذا الفرق، وهو ان محل الكلام في الأدلة الثانوية بالنحو الأول هو الفرد المشكوك شمول العام الأولي له ابتداءا، فان الوضوء بالمايع المضاف مما يشك ابتداءا شمول أدلة عموم الوضوء الأولية له واقعا، والكلام في هذا النحو الثاني وهو أدلة العسر والحرج هو الفرد المشكوك بقاؤه تحت العام بعد عروض العنوان الثانوي كالعسر والضرر له، فان الوضوء بالماء البارد - مثلا - قبل عروض العسر أو الضرر كان داخلا تحت أدلة عموم الوضوء قطعا، ولكن بعد عروض العسر والحرج أو الضرر يشك في بقائه تحت العمومات الأولية، لاحتمال حصول المانع بتقديم أدلة العسر والضرر عليه كما سيأتي بيانه.
(1) ولا يخفى ان الكلام فيها على التفصيل يأتي في بابها من الجزء الثاني أي الأدلة العقلية، وانما الكلام فيها هنا في الجملة وعلى المبنى فنقول:
انه تارة: يكون بين هذه الأدلة الثانوية والأدلة الأولية توافق في الحكم كما لو كان الحكم الأولي هو الإباحة - والمباح لا وجوب فيه ولا حرمة - كغسل الجلد للتنظيف - مثلا - بالماء البارد فإنه من المعلوم عدم وجوبه وعدم حرمته، فإذا عرض عليه العسر يكون الدليل الثانوي موافقا للدليل الأولي، فان دليل العسر رافع للزوم
وهناك فرق آخر بينهما غير هذا الفرق، وهو ان محل الكلام في الأدلة الثانوية بالنحو الأول هو الفرد المشكوك شمول العام الأولي له ابتداءا، فان الوضوء بالمايع المضاف مما يشك ابتداءا شمول أدلة عموم الوضوء الأولية له واقعا، والكلام في هذا النحو الثاني وهو أدلة العسر والحرج هو الفرد المشكوك بقاؤه تحت العام بعد عروض العنوان الثانوي كالعسر والضرر له، فان الوضوء بالماء البارد - مثلا - قبل عروض العسر أو الضرر كان داخلا تحت أدلة عموم الوضوء قطعا، ولكن بعد عروض العسر والحرج أو الضرر يشك في بقائه تحت العمومات الأولية، لاحتمال حصول المانع بتقديم أدلة العسر والضرر عليه كما سيأتي بيانه.
(1) ولا يخفى ان الكلام فيها على التفصيل يأتي في بابها من الجزء الثاني أي الأدلة العقلية، وانما الكلام فيها هنا في الجملة وعلى المبنى فنقول:
انه تارة: يكون بين هذه الأدلة الثانوية والأدلة الأولية توافق في الحكم كما لو كان الحكم الأولي هو الإباحة - والمباح لا وجوب فيه ولا حرمة - كغسل الجلد للتنظيف - مثلا - بالماء البارد فإنه من المعلوم عدم وجوبه وعدم حرمته، فإذا عرض عليه العسر يكون الدليل الثانوي موافقا للدليل الأولي، فان دليل العسر رافع للزوم