____________________
والمتحصل من هذا قياسان مترتب ثانيهما على أولهما ينتجان صحة الوضوء بالمايع المضاف.
الأول: ان يقال إن الوضوء بهذا المايع وقع متعلقا للنذر وكلما وقع متعلقا للنذر يجب الوفاء به، فالوضوء بهذا المايع المضاف يجب الوفاء به.
الثاني: ان الوضوء بهذا المايع المضاف صار واجبا بالنذر وكلما تعلق وجوب الوضوء به فلا بد وأن يكون الوضوء به يقع صحيحا، إذ لا يعقل ان يتعلق الوجوب بما لا يقع الوضوء به صحيحا.
فالناتج من هذين هو صحة الوضوء بالمايع المضاف، وقد أشار المصنف إلى القياس الأول بقوله: ((بان يقال وجب الاتيان بهذا الوضوء وفاءا للنذر)) والى الثاني بقوله: ((وكل ما يجب الوفاء به لا محالة يكون صحيحا للقطع بأنه لولا صحته لما وجب الوفاء به)).
(1) حاصل التأييد لهذه الدعوى من امكان صحة ما لا تشمله الأدلة بالعنوان الأولي ولكنه يكون مشمولا للأدلة بالعناوين الثانوية، هو ما ورد من صحة الصوم في السفر بشرط تعلق النذر به، والاحرام قبل الميقات إذا وقع متعلقا للنذر.
وتوضيحه: انه بناءا على عدم مشروعية الصوم في السفر - لا بناءا على المشهور من صحة الصوم النذري في السفر - قد وردت الأدلة الخاصة على صحته إذا وقع متعلقا للنذر، وأولى منه في الدلالة الاحرام قبل الميقات فإنه مما يصح قطعا بالنذر، وقد ورد فيه ان الاحرام قبل الميقات كالصلاة قبل الوقت فهو غير مشروع قطعا، ولكنه مع ذلك قد وردت الاخبار بصحة الاحرام قبل الميقات إذا وقع متعلقا للنذر، فالصوم في السفر والاحرام قبل الميقات مما لا يشرع قبل النذر، وبواسطة النذر يقع صحيحا ومشروعا، فالأدلة الثانوية لها قابلية ان تصحح ما ليس بصحيح.
الأول: ان يقال إن الوضوء بهذا المايع وقع متعلقا للنذر وكلما وقع متعلقا للنذر يجب الوفاء به، فالوضوء بهذا المايع المضاف يجب الوفاء به.
الثاني: ان الوضوء بهذا المايع المضاف صار واجبا بالنذر وكلما تعلق وجوب الوضوء به فلا بد وأن يكون الوضوء به يقع صحيحا، إذ لا يعقل ان يتعلق الوجوب بما لا يقع الوضوء به صحيحا.
فالناتج من هذين هو صحة الوضوء بالمايع المضاف، وقد أشار المصنف إلى القياس الأول بقوله: ((بان يقال وجب الاتيان بهذا الوضوء وفاءا للنذر)) والى الثاني بقوله: ((وكل ما يجب الوفاء به لا محالة يكون صحيحا للقطع بأنه لولا صحته لما وجب الوفاء به)).
(1) حاصل التأييد لهذه الدعوى من امكان صحة ما لا تشمله الأدلة بالعنوان الأولي ولكنه يكون مشمولا للأدلة بالعناوين الثانوية، هو ما ورد من صحة الصوم في السفر بشرط تعلق النذر به، والاحرام قبل الميقات إذا وقع متعلقا للنذر.
وتوضيحه: انه بناءا على عدم مشروعية الصوم في السفر - لا بناءا على المشهور من صحة الصوم النذري في السفر - قد وردت الأدلة الخاصة على صحته إذا وقع متعلقا للنذر، وأولى منه في الدلالة الاحرام قبل الميقات فإنه مما يصح قطعا بالنذر، وقد ورد فيه ان الاحرام قبل الميقات كالصلاة قبل الوقت فهو غير مشروع قطعا، ولكنه مع ذلك قد وردت الاخبار بصحة الاحرام قبل الميقات إذا وقع متعلقا للنذر، فالصوم في السفر والاحرام قبل الميقات مما لا يشرع قبل النذر، وبواسطة النذر يقع صحيحا ومشروعا، فالأدلة الثانوية لها قابلية ان تصحح ما ليس بصحيح.