____________________
والحجر من الدلالة المفهومية، والانتفاء عند الانتفاء لان لازم كون الوصف بنفسه من دون دخالة الموضوع علة مستقلة منحصرة للحكم هو ثبوت المفهوم، ودلالته على انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف ولو انتفى الموضوع، والى هذا أشار بقوله: ((ولعل وجهه استفادة العلية المنحصرة منه)) بالنحو الذي ذكرنا من كون الوصف هو العلة المنحصرة للحكم بنفسه من دون دخالة للموضوع أصلا، وعلى هذا فيكون الوصف دالا على المفهوم ولو كان مساويا أو أعم من الموصوف، ولذا قال: ((وعليه فيجري)) أي فيجري النزاع حتى ((فيما كان الوصف مساويا أو أعم مطلقا أيضا فيدل على انتفاء سنخ الحكم عند انتفائه)) أي عند انتفاء الوصف بناءا على القول بالمفهوم ولا اختصاص لانتفاء الحكم في المقام وهو انتفاء الوصف في العموم من وجه في مورد الافتراق من جانب الوصف والموصوف كما في الإبل المعلوفة.
(1) هذا تعريض لما يظهر من صاحب التقريرات من تفصيله بين الوصف المساوي والوصف الأعم مطلقا، وبين مورد الافتراق من جانب الوصف والموصوف كالإبل المعلوفه - باختيار خروج الأولين عن محل النزاع معللا للخروج بكون انتفاء الحكم فيهما لأجل انتفاء الموضوع وهو ليس من الدلالة المفهومية.
واما في الافتراق من جانب الوصف والموصوف كانتفاء الزكاة عن الإبل المعلوفة فلم يظهر منه خروجه عن محل النزاع بل ظاهره دخوله في محل النزاع، لأنه قال يظهر من بعض الشافعية جريان النزاع فيه، ولو كان يرى خروجه لصرح بعدم صحة دخوله في محل النزاع.
(1) هذا تعريض لما يظهر من صاحب التقريرات من تفصيله بين الوصف المساوي والوصف الأعم مطلقا، وبين مورد الافتراق من جانب الوصف والموصوف كالإبل المعلوفه - باختيار خروج الأولين عن محل النزاع معللا للخروج بكون انتفاء الحكم فيهما لأجل انتفاء الموضوع وهو ليس من الدلالة المفهومية.
واما في الافتراق من جانب الوصف والموصوف كانتفاء الزكاة عن الإبل المعلوفة فلم يظهر منه خروجه عن محل النزاع بل ظاهره دخوله في محل النزاع، لأنه قال يظهر من بعض الشافعية جريان النزاع فيه، ولو كان يرى خروجه لصرح بعدم صحة دخوله في محل النزاع.