وقد استدل بأنه جمع بين الدليلين وهو أولى (2).
____________________
فإنه يقال: انه إذا كان المقيد لا يضيق دائرة الحكم في المطلق بان دل على كونه أفضل افراده لا يكون حينئذ بينهما تناف فلا غناء عن قيد التنافي، فإنهما وان توافقا في الحكم ولكن المقيد كان مقتضيا لتضييق الحكم كاعتق رقبة الدالة على كون وجوب العتق لمطلق الرقبة واعتق رقبة مؤمنة المقتضي لتضييق حكم الوجوب في الرقبة المؤمنة.
(1) اتفق الكل - على أن المطلق والمقيد المختلفين في النفي والاثبات كاعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة - على تقييد المطلق بالمقيد، فلا يجوز عتق الرقبة الكافرة، والظاهر أنه لكون النهي في دلالته على الحرمة أقوى من اطلاق المطلق.
واما إذا كانا متوافقين كاعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة فذهب المشهور إلى لزوم حمل المطلق على المقيد أيضا ويكون حاله حال المختلفين بالسلب والايجاب، فيضيقون دائرة الوجوب في المطلق بالمقيد فلا تجزي عندهم عتق الرقبة غير المؤمنة، والى هذا أشار بقوله: ((فالمشهور فيهما)): أي في المطلق والمقيد ((الحمل والتقييد)).
(2) توضيح الاستدلال انه بعد ان كان الحكم لابد وأن يكون واحدا في حال اجتماع المطلق والمقيد، اما للعلم بكون السبب واحدا فإنه إذا كان السبب للحكم واحدا لابد وأن يكون الحكم واحدا، فحينئذ لابد ان يكون الحكم المسبب عنه اما هو المطلق أو المقيد، واما ان لا يكون السبب فيهما واحدا ولكنهما إذا اجتمعا لابد من وحدة الحكم لعدم معقولية اجتماع المثلين، فيدور الأمر بين العمل بالمطلق وابقائه على اطلاقه فيلزمه طرح دليل المقيد من رأس، أو العمل بالمقيد وحمل المطلق عليه فلا يكون لازمه طرح المطلق من رأس لان المقيد بعض افراد المطلق، فان من أعتق رقبة مؤمنة قد أعتق مطلق الرقبة والجمع بين الدليلين في عمل يكون عملا بهما أولى من طرح أحدهما والعمل بأحدهما، والى هذا أشار بقوله: ((بأنه جمع بين الدليلين)) وهو أولى من طرح أحدهما والعمل بواحد منهما.
(1) اتفق الكل - على أن المطلق والمقيد المختلفين في النفي والاثبات كاعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة - على تقييد المطلق بالمقيد، فلا يجوز عتق الرقبة الكافرة، والظاهر أنه لكون النهي في دلالته على الحرمة أقوى من اطلاق المطلق.
واما إذا كانا متوافقين كاعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة فذهب المشهور إلى لزوم حمل المطلق على المقيد أيضا ويكون حاله حال المختلفين بالسلب والايجاب، فيضيقون دائرة الوجوب في المطلق بالمقيد فلا تجزي عندهم عتق الرقبة غير المؤمنة، والى هذا أشار بقوله: ((فالمشهور فيهما)): أي في المطلق والمقيد ((الحمل والتقييد)).
(2) توضيح الاستدلال انه بعد ان كان الحكم لابد وأن يكون واحدا في حال اجتماع المطلق والمقيد، اما للعلم بكون السبب واحدا فإنه إذا كان السبب للحكم واحدا لابد وأن يكون الحكم واحدا، فحينئذ لابد ان يكون الحكم المسبب عنه اما هو المطلق أو المقيد، واما ان لا يكون السبب فيهما واحدا ولكنهما إذا اجتمعا لابد من وحدة الحكم لعدم معقولية اجتماع المثلين، فيدور الأمر بين العمل بالمطلق وابقائه على اطلاقه فيلزمه طرح دليل المقيد من رأس، أو العمل بالمقيد وحمل المطلق عليه فلا يكون لازمه طرح المطلق من رأس لان المقيد بعض افراد المطلق، فان من أعتق رقبة مؤمنة قد أعتق مطلق الرقبة والجمع بين الدليلين في عمل يكون عملا بهما أولى من طرح أحدهما والعمل بأحدهما، والى هذا أشار بقوله: ((بأنه جمع بين الدليلين)) وهو أولى من طرح أحدهما والعمل بواحد منهما.