____________________
مقدمات الحكمة لاختلاف المقامات فيها والمناسبات ((تارة يكون حملها)) لازما ((على العموم البدلي وأخرى على العموم الاستيعابي وثالثة على نوع خاص مما ينطبق عليه)) المطلق كالوجوب التعييني العيني النفسي الذي ينطبق الوجوب المطلق عليه.
(1) أي ان إرادة غير هذا النوع من الوجوب كخصوص الوجوب التخييري أو الكفائي أو الغيري يحتاج إلى مزيد بيان وقيد زائد، لان كلا منها قيد وجودي يحتاج إلى بيان كما مر تفصيله في محله في باب الصيغة، وإرادة المطلق الشامل لجميع أنواع الوجوب غير معقول لان قيودها من المتقابلات التي لا يمكن الجمع بينها، ولذا قال: ((ولا معنى لإرادة الشياع فيه)) إذا كان في غير مقام التشريع كما هو المفروض ((فلا محيص عن الحمل عليه)): أي على هذا النوع الخاص من الوجوب وهو التعييني العيني النفسي ((فيما إذا كان بصدد البيان)) لنوع من الوجوب لا في مقام التشريع وانه هناك وجوب قد شرع.
(2) فإنه في هذا المقام لابد وأن تكون مقدمات الحكمة مقتضية للعموم الاستيعابي وهو حلية كل بيع، لان المحتملات أربعة فإذا انتفت ثلاثة منها يتعين الرابع.
الأول: ان يكون في مقام الاهمال أو الاجمال وهذا خلاف الفرض، لأن المفروض كونه في مقام البيان والى هذا أشار بقوله: ((إذ إرادة البيع مهملا ومجملا تنافي ما هو المفروض... إلى آخر الجملة)).
(1) أي ان إرادة غير هذا النوع من الوجوب كخصوص الوجوب التخييري أو الكفائي أو الغيري يحتاج إلى مزيد بيان وقيد زائد، لان كلا منها قيد وجودي يحتاج إلى بيان كما مر تفصيله في محله في باب الصيغة، وإرادة المطلق الشامل لجميع أنواع الوجوب غير معقول لان قيودها من المتقابلات التي لا يمكن الجمع بينها، ولذا قال: ((ولا معنى لإرادة الشياع فيه)) إذا كان في غير مقام التشريع كما هو المفروض ((فلا محيص عن الحمل عليه)): أي على هذا النوع الخاص من الوجوب وهو التعييني العيني النفسي ((فيما إذا كان بصدد البيان)) لنوع من الوجوب لا في مقام التشريع وانه هناك وجوب قد شرع.
(2) فإنه في هذا المقام لابد وأن تكون مقدمات الحكمة مقتضية للعموم الاستيعابي وهو حلية كل بيع، لان المحتملات أربعة فإذا انتفت ثلاثة منها يتعين الرابع.
الأول: ان يكون في مقام الاهمال أو الاجمال وهذا خلاف الفرض، لأن المفروض كونه في مقام البيان والى هذا أشار بقوله: ((إذ إرادة البيع مهملا ومجملا تنافي ما هو المفروض... إلى آخر الجملة)).