بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٤ - الصفحة ٣٣٥
فتأمل (1). أو أنه كان بملاحظة التسامح في أدلة المستحبات، وكان عدم رفع اليد من دليل استحباب المطلق بعد مجيء دليل المقيد، وحمله على
____________________
عن مسلكه في الواجبات بالحمل في المستحبات على التأكد في الاستحباب دون حمل المطلق فيها على المقيد كما هو مسلكهم في الواجبات، والى هذا أشار بقوله: ((اللهم الا ان يكون الغالب)): أي ان ما أشكل على المشهور من لزوم حمل المطلق فيها على المقيد كالواجبات لقوة ظهور الصيغة في التعيينية لا يرد إذا كان الغالب ((في هذا الباب)): أي باب المستحبات ((هو تفاوت الافراد بحسب مراتب المحبوبية)) فان الامر الوارد في هذا المعرض من الغلبة يكون ظهوره في التعيينية ضعيفا وظهور المطلق في الاطلاق أقوى منه.
(1) لعله إشارة إلى ما يمكن ان يورد من لزوم الدور، وحاصله: ان تقديم ظهور المطلق على المقيد موقوف على ضعف ظهور المقيد وضعف ظهور المقيد موقوف على احراز هذه الغلبة في المستحبات، واحراز هذه الغلبة موقوف على تقديمهم لاطلاق المطلق على الظهور التعييني في المقيد.
والجواب عنه: ان احراز الغلبة ليس موقوفا على تقديمهم لاطلاق المطلق لما عرفت من أن احراز الغلبة انما هي لتضمن اخبار المستحبات لدرجات الثواب المختلفة ولان كون الأوامر الاستحبابية ملاكية لا فعلية مما لابد منه في الجملة، لصعوبة الالتزام بفعلية الأوامر الاستحبابية كلها، فان المستحبات الواردة في اعمال اليوم والليلة أو في ليلة القدر - مثلا - مما لا يفي بها الزمان، فالالتزام بفعلية الاستحباب مع كون الزمان مما لا يفي بها غير معقول.
ويحتمل ان يكون إشارة إلى أن المشهور مسلكهم في المقامين واحد وهو حمل الامر في الواجبات والمستحبات على الملاك، ولكن الملاك في الواجبات يقتضي حمل المطلق على المقيد، فان الملاك الوجوبي في المقيد بما هو مقيد يقتضي العقاب على
(٣٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 330 331 332 333 334 335 336 337 338 340 341 ... » »»
الفهرست