____________________
تركه، بخلاف الملاك الاستحبابي في المقيد بما هو مقيد حيث لا يقتضي العقاب فلا مانع من كون غيره فيه ملاك الاستحباب أيضا، والله العالم.
(1) هذا جواب آخر عن الاشكال على المشهور في أن مسلكهم يقتضي كون عملهم في المستحبات على طبق عملهم في الواجبات في حمل المطلق على المقيد.
وحاصله: ان مسلكهم في المقامين واحد، والمطلق قد سقط عن الحجية في كونه بعنوانه الاطلاقي مستحبا بعد حمله على المقيد، الا ان المطلق بعد ان بلغنا على اطلاقه يكون مستحبا بعنوان من بلغ لا بعنوانه الأولى، فعملهم على الاستحباب في المطلق انما هو للعنوان الثانوي وهو عنوان من بلغ، فلذا لم يرفعوا اليد عن الاستحباب في المطلق في غير الفرد المقيد، ولازم ذلك عدم تأكد الاستحباب في الفرد المقيد، لوضوح ان من بلغ مورده ما لا دليل فيه على الاستحباب مما يشمله دليل حجية الخبر والمقيد مستحب بعنوانه المشمول لأدلة حجية الخبر.
والحاصل: ان عنوان من بلغ لا يجتمع مع العنوان الاستحبابي بعنوانه الخاص لان مورده جعل الاستحباب لما لا استحباب له، والمقيد قد جعل استحبابه بحسب شمول أدلة حجية الخبر له، وقد أشار إلى ما ذكرنا بقوله: ((أو انه كان)) عمل المشهور في البناء على الاستحباب في المطلق ليس من جهة الاختلاف في المسلك بل مسلكهم واحد في المقامين وانما كان ذلك ((بملاحظة التسامح في أدلة المستحبات)) بواسطة دليل من بلغ، لا لان مسلكهم في المستحبات على حمل الامر في المقيد على أفضل الافراد ((وكان عدم رفع اليد من دليل استحباب المطلق بعد مجيء دليل المقيد وحمله على تأكد استحبابه)) هذا معطوف على رفع اليد أي وكان عدم حمل الامر في المطلق على تأكد الاستحباب في المقيد ((من التسامح فيها)) هذا خبر كان أي كان عدم رفع اليد وعدم حمله من التسامح فيها.
(1) هذا جواب آخر عن الاشكال على المشهور في أن مسلكهم يقتضي كون عملهم في المستحبات على طبق عملهم في الواجبات في حمل المطلق على المقيد.
وحاصله: ان مسلكهم في المقامين واحد، والمطلق قد سقط عن الحجية في كونه بعنوانه الاطلاقي مستحبا بعد حمله على المقيد، الا ان المطلق بعد ان بلغنا على اطلاقه يكون مستحبا بعنوان من بلغ لا بعنوانه الأولى، فعملهم على الاستحباب في المطلق انما هو للعنوان الثانوي وهو عنوان من بلغ، فلذا لم يرفعوا اليد عن الاستحباب في المطلق في غير الفرد المقيد، ولازم ذلك عدم تأكد الاستحباب في الفرد المقيد، لوضوح ان من بلغ مورده ما لا دليل فيه على الاستحباب مما يشمله دليل حجية الخبر والمقيد مستحب بعنوانه المشمول لأدلة حجية الخبر.
والحاصل: ان عنوان من بلغ لا يجتمع مع العنوان الاستحبابي بعنوانه الخاص لان مورده جعل الاستحباب لما لا استحباب له، والمقيد قد جعل استحبابه بحسب شمول أدلة حجية الخبر له، وقد أشار إلى ما ذكرنا بقوله: ((أو انه كان)) عمل المشهور في البناء على الاستحباب في المطلق ليس من جهة الاختلاف في المسلك بل مسلكهم واحد في المقامين وانما كان ذلك ((بملاحظة التسامح في أدلة المستحبات)) بواسطة دليل من بلغ، لا لان مسلكهم في المستحبات على حمل الامر في المقيد على أفضل الافراد ((وكان عدم رفع اليد من دليل استحباب المطلق بعد مجيء دليل المقيد وحمله على تأكد استحبابه)) هذا معطوف على رفع اليد أي وكان عدم حمل الامر في المطلق على تأكد الاستحباب في المقيد ((من التسامح فيها)) هذا خبر كان أي كان عدم رفع اليد وعدم حمله من التسامح فيها.