تنبيه: لا فرق فيما ذكر من الحمل في المتنافيين، بين كونهما في بيان الحكم التكليفي، وفي بيان الحكم الوضعي، فإذا ورد مثلا: إن البيع سبب، وإن البيع الكذائي سبب، وعلم أن مراده إما البيع على إطلاقه، أو البيع الخاص، فلابد من التقييد لو كان ظهور دليله في دخل القيد أقوى من ظهور دليل الاطلاق فيه، كما هو ليس ببعيد، ضرورة تعارف ذكر المطلق وإرادة المقيد - بخلاف العكس - بالغاء القيد، وحمله على أنه غالبي، أو على وجه آخر، فإنه على خلاف المتعارف (2).
____________________
(1) لعله إشارة إلى أن عدم الفرق بين المطلق والمقيد الايجابيين والمطلق والمقيد التحريميين انما هو إذا كان التنافي بينهما لوحدة الحكم، واما إذا كان السبب في التنافي هو اجتماعهما لاستلزامه اجتماع المثلين وان تعدد السبب فيهما، وكان السبب للحكم في المطلق غير السبب في المقيد، ولكن حيث لا يعقل اجتماع المثلين فلابد وأن يكون الحكم في المقيد واحدا وهو اما الحكم الاطلاقي أو الحكم التقييدي، وإذا كان التنافي لهذا فيمكن الفرق بين المثبتين والمنفيين، فان الايجابيين إذا كانا بدليين ففي مورد الاجتماع يمكن ان يراد من المطلق فرد بدلي آخر غير المقيد، ولا بدلية في التحريميين لان الترك شيء واحد فلا يعقل ان يراد من المطلق فرد آخر.
وهناك فرق آخر بينهما - أيضا - وهو انه في المثبتين يمكن الحمل على أفضل الافراد لاختلاف مراتب المحبوبية، وفي التحريميين لا يمكن ذلك لان أقل مراتب التحريم هو ما يوجب العقاب على فعله.
(2) حاصله: انه لافرق في التنافي بين المطلق والمقيد بعد ما علم كون الحكم فيهما واحدا بين كونهما متضمنين لحكم تكليفي كاعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة، أو كانا متضمنين لحكم وضعي كبع وبع بالعقد مثلا، فإنه بعد ما علم أن الحكم فيهما واحد
وهناك فرق آخر بينهما - أيضا - وهو انه في المثبتين يمكن الحمل على أفضل الافراد لاختلاف مراتب المحبوبية، وفي التحريميين لا يمكن ذلك لان أقل مراتب التحريم هو ما يوجب العقاب على فعله.
(2) حاصله: انه لافرق في التنافي بين المطلق والمقيد بعد ما علم كون الحكم فيهما واحدا بين كونهما متضمنين لحكم تكليفي كاعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة، أو كانا متضمنين لحكم وضعي كبع وبع بالعقد مثلا، فإنه بعد ما علم أن الحكم فيهما واحد