____________________
الثاني: ان يكون قد أراد العموم البدلي وهو لا يناسب الاحلال في الحكم الوضعي، لان لازمه ان يختص الاحلال بفرد واحد من افراد البيوع، وهذا انما يناسب مقام الامتثال وان اتيان أي فرد من الافراد يقع به الامتثال، والى هذا أشار: ((وإرادة العموم البدلي لا يناسب المقام)).
الثالث: ان يكون قد أراد احلال البيع الذي يختاره المكلف، والفرق بينه وبين العموم البدلي ان البيع الذي يختاره المكلف بعد اختياره له يكون الاحلال له معينا، بخلاف العموم البدلي فإنه لو اختار فردا لا يكون هو الفرد المعين، ولا مجال لهذا الاحتمال لان الآية واردة في مقام الامتنان وهو يقتضي احلال كل بيع لا بيعا خاصا.
مضافا إلى أنه لو كان هذا هو المراد بالاحلال لاحتاج إلى بيان وصف الاختيار، فان نفس طبيعة البيع المدلولة للفظ البيع لا تدل على وصف الاختيار لطبيعة البيع فلابد من البيان له لو اراده، والى هذا أشار بقوله: ((مع أنها تحتاج إلى نصب دلالة عليها لا يكاد يفهم بدونها... إلى آخر الجملة)).
(1) حاصله: انه فرق بين وقوع الطبيعة في تلو الامر وبين وقوعها لبيان الحكم الوضعي، مثلا لو وقعت طبيعة البيع مأمورا بها كأن يقول المولى آمرا بع ويريد ايجاد طبيعة البيع، فان مناسبة مقدمات الحكمة تقتضي العموم البدلي دون الاستيعابي، لوضوح عدم امكان ايجاد كل بيع، ولو أراد بيعا خاصا لبينه فيتعين إرادة العموم البدلي لطبيعة البيع واي فرد من افراد البيع أوجده المكلف يكون ممتثلا.
اما إذا وقع لبيان الحكم الوضعي فان مناسبة مقدمات الحكمة تقتضي الاستيعابي، لأنه وارد في مقام المنة ولا يناسبها إلا كون الاحلال لكل بيع، وقد أشار إلى هذا الفرق وان البيع مثلا الواقع بصيغة الامر المطلوب به وجوب ايجاد الطبيعة
الثالث: ان يكون قد أراد احلال البيع الذي يختاره المكلف، والفرق بينه وبين العموم البدلي ان البيع الذي يختاره المكلف بعد اختياره له يكون الاحلال له معينا، بخلاف العموم البدلي فإنه لو اختار فردا لا يكون هو الفرد المعين، ولا مجال لهذا الاحتمال لان الآية واردة في مقام الامتنان وهو يقتضي احلال كل بيع لا بيعا خاصا.
مضافا إلى أنه لو كان هذا هو المراد بالاحلال لاحتاج إلى بيان وصف الاختيار، فان نفس طبيعة البيع المدلولة للفظ البيع لا تدل على وصف الاختيار لطبيعة البيع فلابد من البيان له لو اراده، والى هذا أشار بقوله: ((مع أنها تحتاج إلى نصب دلالة عليها لا يكاد يفهم بدونها... إلى آخر الجملة)).
(1) حاصله: انه فرق بين وقوع الطبيعة في تلو الامر وبين وقوعها لبيان الحكم الوضعي، مثلا لو وقعت طبيعة البيع مأمورا بها كأن يقول المولى آمرا بع ويريد ايجاد طبيعة البيع، فان مناسبة مقدمات الحكمة تقتضي العموم البدلي دون الاستيعابي، لوضوح عدم امكان ايجاد كل بيع، ولو أراد بيعا خاصا لبينه فيتعين إرادة العموم البدلي لطبيعة البيع واي فرد من افراد البيع أوجده المكلف يكون ممتثلا.
اما إذا وقع لبيان الحكم الوضعي فان مناسبة مقدمات الحكمة تقتضي الاستيعابي، لأنه وارد في مقام المنة ولا يناسبها إلا كون الاحلال لكل بيع، وقد أشار إلى هذا الفرق وان البيع مثلا الواقع بصيغة الامر المطلوب به وجوب ايجاد الطبيعة