____________________
(1) توضيحه: ان الداعي لحمل المطلق على المقيد في الواجبات هو عدم امكان اجتماع الوجوبين الفعليين في المقيد، فلابد ان لا يكون فيه الا وجوب واحد، اما وجوب المطلق، أو وجوب المقيد بما هو مقيد، وهذا المحذور موجود في المستحبات، فإذا ورد مستحب مطلق ومستحب مقيد، فبناءا على مسلك المشهور في الواجبات من حمل المطلق على المقيد لابد وأن يكون الحال كذلك في المستحبات من لزوم حمل المستحب المطلق على المستحب المقيد، مع أن عمل المشهور في المستحبات على خلاف ذلك، فان عملهم على ابقاء اطلاق المطلق وحمل الأمر في المقيد على تأكد الاستحباب، مع أن ما ذكرنا في وجه التقييد من كون ظهور الامر في التعييني أقوى من ظهور الاطلاق في المطلق وهذا الوجه موجود في المستحب المطلق والمستحب المقيد فان ظهور صيغة الامر في المقيد في الاستحباب التعيني أقوى من ظهور المطلق في الاطلاق، ولذا قال: ((وربما يشكل بأنه يقتضي التقييد في باب المستحبات)): أي ان ما ذكرنا في التقييد وحمل المطلق على المقيد في الواجبين يقتضي ذلك في باب المستحبات ((مع أن بناء المشهور)) على عدمه فان بناءهم في المستحبات ((على حمل الامر بالمقيد على تأكد الاستحباب)).
(2) حاصله: هو الفرق بين المستحبات والواجبات، فان الغالب في المستحبات أن تكون أوامرها لأجل الملاك الاستحبابي لا لفعليته، وان الملاك فيها متفاوت لكثرة ذكر درجات الثواب فيها المتفاوتة، فإذا كانت الغلبة في المستحبات ذلك كان الأمر فيها واردا في هذا المعرض، فجهة الظهور فيها في التعييني بملاحظة هذه الغلبة تكون ضعيفة وتكون جهة الاطلاق في المطلق أقوى، فلذلك اختلف مسلك المشهور فيها
(2) حاصله: هو الفرق بين المستحبات والواجبات، فان الغالب في المستحبات أن تكون أوامرها لأجل الملاك الاستحبابي لا لفعليته، وان الملاك فيها متفاوت لكثرة ذكر درجات الثواب فيها المتفاوتة، فإذا كانت الغلبة في المستحبات ذلك كان الأمر فيها واردا في هذا المعرض، فجهة الظهور فيها في التعييني بملاحظة هذه الغلبة تكون ضعيفة وتكون جهة الاطلاق في المطلق أقوى، فلذلك اختلف مسلك المشهور فيها