____________________
(1) هذا وجه ثان لحمل المطلق على المقيد غير الوجه الأول، وهو كون الجمع أولى من الطرح لما تقدم من أنه لا ينحصر الجمع بينهما بذلك، بل يمكن بحمل المقيد على أفضل الافراد.
وتوضيحه: ان المنافاة بين المطلق والمقيد هو بين اطلاقين: اطلاق المطلق في شموله لجميع الافراد وانه لا يختص بالفرد المقيد، والاطلاق في المقيد بكون الوجوب فيه تعييني، فإنه لو كان أفضل الافراد لكان وجوب المقيد غير مختص به، وانه هو الواجب لاغير دون الفرد غير المقيد، فان أعتق رقبة اطلاق الوجوب التعييني فيه محفوظ، وانما الكلام في أن الوجوب التعييني فيه هل هو لخصوص فرده المقيد أو يعم غيره؟ بخلاف الوجوب التعييني في أعتق رقبة مؤمنة، فإنه إذا حملنا المطلق عليه كان الوجوب التعييني فيه محفوظا، وإذا حملناه على الاستحباب بمعنى كونه أفضل افراد الواجب فالوجوب فيه ليس تعيينيا بل هو أحد افراد الواجب لطبيعة المطلق ولكنه أفضلها، والعقل يخير بينه وبين غيره من الافراد الخالية عن القيد.
فتبين: ان التنافي بين الاطلاق في المطلق وبين اطلاق صيغة الامر في المقيد في اقتضائه للوجوب التعييني، وظهور صيغة الامر في المقيد في الوجوب التعييني أقوى من ظهور اطلاق المطلق، هذا إذا قلنا إن دلالة صيغة الامر على التعييني بالاطلاق، واما إذا قلنا بالوضع أو الانصراف فكونه أقوى مما لا ريب فيه، والى ما قلنا أشار بقوله: ((ولعل وجه التقييد)) في حمل المطلق على المقيد كما هو المشهور وترجيحه على احتمال الاستحباب في المقيد هو ((كون ظهور اطلاق الصيغة في المقيد في)) دلالته على ((الايجاب التعييني أقوى من ظهور المطلق في الاطلاق)).
وتوضيحه: ان المنافاة بين المطلق والمقيد هو بين اطلاقين: اطلاق المطلق في شموله لجميع الافراد وانه لا يختص بالفرد المقيد، والاطلاق في المقيد بكون الوجوب فيه تعييني، فإنه لو كان أفضل الافراد لكان وجوب المقيد غير مختص به، وانه هو الواجب لاغير دون الفرد غير المقيد، فان أعتق رقبة اطلاق الوجوب التعييني فيه محفوظ، وانما الكلام في أن الوجوب التعييني فيه هل هو لخصوص فرده المقيد أو يعم غيره؟ بخلاف الوجوب التعييني في أعتق رقبة مؤمنة، فإنه إذا حملنا المطلق عليه كان الوجوب التعييني فيه محفوظا، وإذا حملناه على الاستحباب بمعنى كونه أفضل افراد الواجب فالوجوب فيه ليس تعيينيا بل هو أحد افراد الواجب لطبيعة المطلق ولكنه أفضلها، والعقل يخير بينه وبين غيره من الافراد الخالية عن القيد.
فتبين: ان التنافي بين الاطلاق في المطلق وبين اطلاق صيغة الامر في المقيد في اقتضائه للوجوب التعييني، وظهور صيغة الامر في المقيد في الوجوب التعييني أقوى من ظهور اطلاق المطلق، هذا إذا قلنا إن دلالة صيغة الامر على التعييني بالاطلاق، واما إذا قلنا بالوضع أو الانصراف فكونه أقوى مما لا ريب فيه، والى ما قلنا أشار بقوله: ((ولعل وجه التقييد)) في حمل المطلق على المقيد كما هو المشهور وترجيحه على احتمال الاستحباب في المقيد هو ((كون ظهور اطلاق الصيغة في المقيد في)) دلالته على ((الايجاب التعييني أقوى من ظهور المطلق في الاطلاق)).