بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٤ - الصفحة ٣٣٠
الامر في المقيد على الاستحباب لا يوجب تجوزا فيه، فإنه في الحقيقة مستعمل في الايجاب، فإن المقيد إذا كان فيه ملاك الاستحباب، كان من أفضل أفراد الواجب، لا مستحبا فعلا، ضرورة أن ملاكه لا يقتضي استحبابه إذا اجتمع مع ما يقتضي وجوبه (1).
____________________
أيضا يكون تصرفا في المطلق)) لاستلزامه مخالفة ظهور المطلق في الاطلاق بحمله على المقيد لان ظهوره قد تم بانتهاء مجلس التخاطب ((لما عرفت من أن الظفر بالمقيد لا يكون كاشفا عن عدم ورود المطلق في مقام البيان)) ولو بداعي ضرب القاعدة ((بل)) غاية ما يقتضيه التقييد هو كونه كاشفا ((عن عدم كون الاطلاق الذي هو ظاهره بمعونة)) مقدمات ((الحكمة بمراد جدي)) أي مرجع التقييد إلى التقييد في الإرادة الجدية ولا يستلزم الخلل في مقام الاستعمال وكون المطلق في هذا المقام لم يرد الاطلاق ولو بداعي ضرب القاعدة.
وقد أشار إلى الفرق بين التصرفين بكونه في حمل المطلق على المقيد فيه مخالفة للظاهر وفي الحمل على الاستحباب لازمه التجوز بقوله: ((غاية الأمر ان التصرف فيه بذلك لا يوجب التجوز فيه)): أي حمل المطلق على المقيد.
(1) هذا هو الجواب الثاني، حاصله: انه في حمل الامر في المقيد على الاستحباب لا يستلزم تجوزا أصلا، فإنه لا يكون الامر في المقيد دالا على الاستحباب الاصطلاحي الذي هو جواز الترك مع رجحان الفعل، بل يجتمع في المقيد ملاكان ملاك الوجوب باعتبار كونه أحد افراد المطلق وملاك الاستحباب، ولا يعقل اجتماع أمرين في واحد لأنه من اجتماع داعيين وعلتين على مدعو ومعلول واحد، وملاك الوجوب أقوى فبكون ملاك الاستحباب موجبا لتأكد الوجوب في المقيد وكونه أفضل الافراد، وليس لازم الحمل على الاستحباب بقاء الامر الاستحبابي بالفعل على حاله حتى يستلزم تجوزا، بل يكون الامر في المقيد وهو الأمر الواجب غايته بنحو مؤكد وهو كونه أفضل افراد الواجب المطلق، ولذا قال: ((مع أن حمل الامر في المقيد على الاستحباب
(٣٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 ... » »»
الفهرست