____________________
لا يوجب تجوزا)) ثم أشار إلى اجتماع الملاكين في المقيد بقوله: ((فان المقيد إذا كان فيه ملاك الاستحباب)) ثم أشار إلى كونه ليس بمستحب اصطلاحي بقوله: ((لا مستحبا فعلا)) ثم أشار إلى عدم امكان فعلية الاستحباب مع فعلية الوجوب بقوله: ((ضرورة... إلى آخر الجملة)).
(1) قد عرفت ان كون المطلق في مقام البيان، تارة يحرز بالقطع، وأخرى بالقرينة الخاصة، وثالثة بالأصل العقلائي وهو بناء العقلاء على كون المتكلم في مقام البيان لتمام مراده، ففيما إذا كان الاحراز بالقطع أو بالقرينة الخاصة على كونه في مقام البيان فبعد ورود التقييد لا يتعين حمل المطلق على المقيد، إذ التقييد لا يستلزم كونه كان في مقام الاجمال، فان القطع بكونه كان في مقام البيان لا ينقلب إلى الشك بمجرد ورود التقييد، لما عرفت من أن غايته هو التقييد في الإرادة الجدية لا في مقام التخاطب، وكذا إذا كان بالقرينة لوضوح ان التقييد لا يستلزم كونه في مقام الاجمال حتى يكون معارضا للقرينة القائمة على كونه كان في مقام البيان، لامكان كونه كان في ذلك المقام لأجل ضرب القاعدة، فلاوجه لرفع اليد عن القرينة الدالة على ذلك بعد ان كان التقييد لا يعارضها.
نعم، إذا كان كون المتكلم في مقام البيان محرزا بالأصل العقلائي فينبغي حمله على أنه كان في مقام الاهمال، لان التقييد يصلح لكونه قرينة على ذلك وان لم يتعين في قرينيته عليه، الا ان مع ورود ما يصلح للقرينية على خلافه لم يعلم احراز بناء العقلاء على أنه في مقام البيان حتى بعد ورود ما يصلح للقرينية على الاهمال.
وبعبارة أخرى: ان الأمر يدور بين التصرف في الأصل وبين التصرف في المطلق، بحمله على كونه مرادا بداعي ضرب القاعدة لا بداعي الجد، وبين حمل الأمر في
(1) قد عرفت ان كون المطلق في مقام البيان، تارة يحرز بالقطع، وأخرى بالقرينة الخاصة، وثالثة بالأصل العقلائي وهو بناء العقلاء على كون المتكلم في مقام البيان لتمام مراده، ففيما إذا كان الاحراز بالقطع أو بالقرينة الخاصة على كونه في مقام البيان فبعد ورود التقييد لا يتعين حمل المطلق على المقيد، إذ التقييد لا يستلزم كونه كان في مقام الاجمال، فان القطع بكونه كان في مقام البيان لا ينقلب إلى الشك بمجرد ورود التقييد، لما عرفت من أن غايته هو التقييد في الإرادة الجدية لا في مقام التخاطب، وكذا إذا كان بالقرينة لوضوح ان التقييد لا يستلزم كونه في مقام الاجمال حتى يكون معارضا للقرينة القائمة على كونه كان في مقام البيان، لامكان كونه كان في ذلك المقام لأجل ضرب القاعدة، فلاوجه لرفع اليد عن القرينة الدالة على ذلك بعد ان كان التقييد لا يعارضها.
نعم، إذا كان كون المتكلم في مقام البيان محرزا بالأصل العقلائي فينبغي حمله على أنه كان في مقام الاهمال، لان التقييد يصلح لكونه قرينة على ذلك وان لم يتعين في قرينيته عليه، الا ان مع ورود ما يصلح للقرينية على خلافه لم يعلم احراز بناء العقلاء على أنه في مقام البيان حتى بعد ورود ما يصلح للقرينية على الاهمال.
وبعبارة أخرى: ان الأمر يدور بين التصرف في الأصل وبين التصرف في المطلق، بحمله على كونه مرادا بداعي ضرب القاعدة لا بداعي الجد، وبين حمل الأمر في