____________________
إلى جهة)) من الجهات ((من كونه)): أي المتكلم ((بصدد البيان من تلك الجهة ولا يكفي كونه)) بصدد البيان من جهة خاصة لان يكون ((بصدده)): أي بصدد ((البيان من جهة أخرى)).
(1) الملازمة بين الحكمين، تارة عقلية وان كان الحكمان شرعيين، كما في الحكم بمانعية نجاسة رجيع ما لا يؤكل لحمه من الحيوان غير الطائر من ذي النفس السائلة عن الصلاة، ومانعية كل شيء مما لا يؤكل لحمه عن الصلاة أيضا، وبعد تمامية الاطلاق فيهما لحالتي الذكر والنسيان يرد مخصص كان واردا في مقام البيان من جهة النجاسة: بان الصلاة في عذرة ما لا يؤكل لحمه من الحيوان نسيانا لا يمنع عن الصلاة، فان كون المولى في مقام البيان لعدم المانعية من جهة النجاسة ملازما لكونه في مقام البيان من جهة كونه شيئا مما لا يؤكل لحمه، لوضوح لغوية عدم مانعية نجاسة عذرة الحيوان عن الصلاة مع فرض مانعيتها بما انها شيء مما لا يؤكل لحمه، فالبيان من ناحية عدم المانعية من حيث النجاسة يلازمه عقلا البيان من ناحية عدم المانعية من جهة غير المأكولية أيضا في حال النسيان لمحالية اللغوية على الشارع الحكيم.
وأخرى تكون الملازمة شرعية بينهما كما إذا كان في مقام البيان من ناحية جواز التقصير في الصلاة فيما إذا خفى الاذان، ان كونه في مقام البيان من جهة القصر في الصلاة يلازمه شرعا كونه في مقام البيان من جهة الافطار أيضا، لقوله إذا قصرت أفطرت.
والفرق بين هذه الملازمة والملازمة الأولى انه هنا يمكن التفكيك، بخلافه في الأولى فإنه لا يعقل جعل عدم المانعية لعذرة ما لا يؤكل لحمه من حيث النجاسة مع جعله للمانعية لها من حيث كونها شيئا مما لا يؤكل لحمه، للزوم اللغوية كما عرفت، بخلاف الملازمة بين الافطار والقصر، فإنه يمكن التفكيك بينهما.
(1) الملازمة بين الحكمين، تارة عقلية وان كان الحكمان شرعيين، كما في الحكم بمانعية نجاسة رجيع ما لا يؤكل لحمه من الحيوان غير الطائر من ذي النفس السائلة عن الصلاة، ومانعية كل شيء مما لا يؤكل لحمه عن الصلاة أيضا، وبعد تمامية الاطلاق فيهما لحالتي الذكر والنسيان يرد مخصص كان واردا في مقام البيان من جهة النجاسة: بان الصلاة في عذرة ما لا يؤكل لحمه من الحيوان نسيانا لا يمنع عن الصلاة، فان كون المولى في مقام البيان لعدم المانعية من جهة النجاسة ملازما لكونه في مقام البيان من جهة كونه شيئا مما لا يؤكل لحمه، لوضوح لغوية عدم مانعية نجاسة عذرة الحيوان عن الصلاة مع فرض مانعيتها بما انها شيء مما لا يؤكل لحمه، فالبيان من ناحية عدم المانعية من حيث النجاسة يلازمه عقلا البيان من ناحية عدم المانعية من جهة غير المأكولية أيضا في حال النسيان لمحالية اللغوية على الشارع الحكيم.
وأخرى تكون الملازمة شرعية بينهما كما إذا كان في مقام البيان من ناحية جواز التقصير في الصلاة فيما إذا خفى الاذان، ان كونه في مقام البيان من جهة القصر في الصلاة يلازمه شرعا كونه في مقام البيان من جهة الافطار أيضا، لقوله إذا قصرت أفطرت.
والفرق بين هذه الملازمة والملازمة الأولى انه هنا يمكن التفكيك، بخلافه في الأولى فإنه لا يعقل جعل عدم المانعية لعذرة ما لا يؤكل لحمه من حيث النجاسة مع جعله للمانعية لها من حيث كونها شيئا مما لا يؤكل لحمه، للزوم اللغوية كما عرفت، بخلاف الملازمة بين الافطار والقصر، فإنه يمكن التفكيك بينهما.