____________________
فيها الكلام في أنها من مصاديق المجمل أو انهن من المبين؟
وادعي الاجمال في آية السرقة من ناحيتين: الأولى: في اليد وانها هل هي الكف إلى مفصل الساعد، أو انها الكف والساعد إلى المرفق، أو انها الكف والساعد والعضد إلى المنكب؟
الثانية: من ناحية القطع هل المراد به قطع العضو كله أو قطع بعضه كما في قوله اقطع الحبل، فإنه يصدق قطعه بقطع أي جزء منه.
وقد أجاب مدعى انها من المبين بان الظاهر من اليد هي المفصل للمجموع المتصل بالمنكب، فالكف والساعد والعضد كلها هي اليد.
واما القطع فبان قطع الحبل غير قطع اليد، فان الحبل المنتهي بطرفيه يصدق القطع فيه بقطع أي جزء منه، بخلاف مثل اليد العضو المتصل بعضو آخر، فان الظاهر منه قطع العضو من مفصله المتصل بغيره من الأعضاء، فالقطع المتعلق باليد ظاهر في قطعها من المنكب، ويدل على هذا ان الحبل المتصل بغيره من خشبة أو جدار إذا امر بقطعه يكون ظاهرا في قطعه من محل اتصاله بغيره.
واما الآيتان الشريفتان وهما آية التحريم وآية التحليل، فمدعي الاجمال فيهما يقول إنه حيث لا يعقل تحريم نفس الأعيان لان الاحكام متعلقها الافعال لا الأعيان، فلابد وأن يكون هناك مقدر من الافعال المتعلقة بهذه الأعيان يتسلط عليها التحريم والتحليل، وحيث لا ذكر له فالآيتان بالنسبة اليه مجملتان.
ومدعي أنهما من المبين يقول: ان الظاهر منهما بحسب المتفاهم العرفي واضح، لان المقدر في آية تحريم الأمهات هو نكاحهن لا لمسهن، وفي آية التحليل هو التصرف فيهن من أكل وغيره.
(1) وقع الكلام في هذه الرواية هل انها من المجمل أو المبين؟ والمراد منها في الرواية ليست هي الصلاة الفاسدة قطعا، ولكن هل المقدر وصفا للصلاة المنفية هو وصف
وادعي الاجمال في آية السرقة من ناحيتين: الأولى: في اليد وانها هل هي الكف إلى مفصل الساعد، أو انها الكف والساعد إلى المرفق، أو انها الكف والساعد والعضد إلى المنكب؟
الثانية: من ناحية القطع هل المراد به قطع العضو كله أو قطع بعضه كما في قوله اقطع الحبل، فإنه يصدق قطعه بقطع أي جزء منه.
وقد أجاب مدعى انها من المبين بان الظاهر من اليد هي المفصل للمجموع المتصل بالمنكب، فالكف والساعد والعضد كلها هي اليد.
واما القطع فبان قطع الحبل غير قطع اليد، فان الحبل المنتهي بطرفيه يصدق القطع فيه بقطع أي جزء منه، بخلاف مثل اليد العضو المتصل بعضو آخر، فان الظاهر منه قطع العضو من مفصله المتصل بغيره من الأعضاء، فالقطع المتعلق باليد ظاهر في قطعها من المنكب، ويدل على هذا ان الحبل المتصل بغيره من خشبة أو جدار إذا امر بقطعه يكون ظاهرا في قطعه من محل اتصاله بغيره.
واما الآيتان الشريفتان وهما آية التحريم وآية التحليل، فمدعي الاجمال فيهما يقول إنه حيث لا يعقل تحريم نفس الأعيان لان الاحكام متعلقها الافعال لا الأعيان، فلابد وأن يكون هناك مقدر من الافعال المتعلقة بهذه الأعيان يتسلط عليها التحريم والتحليل، وحيث لا ذكر له فالآيتان بالنسبة اليه مجملتان.
ومدعي أنهما من المبين يقول: ان الظاهر منهما بحسب المتفاهم العرفي واضح، لان المقدر في آية تحريم الأمهات هو نكاحهن لا لمسهن، وفي آية التحليل هو التصرف فيهن من أكل وغيره.
(1) وقع الكلام في هذه الرواية هل انها من المجمل أو المبين؟ والمراد منها في الرواية ليست هي الصلاة الفاسدة قطعا، ولكن هل المقدر وصفا للصلاة المنفية هو وصف