____________________
مخصصا للعام، ولو كان واردا بعد حضور وقت العمل بالعام لعدم لزوم قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولا الخلف كما تقدم بيانه.
الثاني: بناؤهم على لزوم كون الخاص مخصصا فيما إذا كان قبل حضور وقت العمل سواء كان العام متقدما والخاص متأخرا أو كان الخاص متقدما والعام متأخرا وكان قبل حضور وقت العمل بالخاص.
وفي تحقيق حقيقة النسخ يتضح انه لا مانع من كون الخاص ناسخا فيما إذا تقدم العام، ومنسوخا فيما إذا تقدم الخاص. وعلى كل فالنسخ ممكن قبل حضور وقت العمل.
(2) لا يخفى ان النسخ لا يعقل أن تكون حقيقته رفع الحكم الثابت واقعا، لأنه يستلزم محالات ثلاثة:
الأول: ان النسخ لو كان رفعا للحكم واقعا فلازمة ان يكون الحكم قبل نسخه قد كان مرادا له - تبارك وتعالى - واقعا وقد ارتفع بالنسخ، لأنه قد تغيرت ارادته في الحكم فنسخ لما بدا له نسخه، وهو محال لان تغير ارادته مستلزم للتغير في ذاته لان صفاته عين ذاته، والتغير في ذاته محال لبساطة ذاته وقدمها، وتغير البسيط محال وتغير القديم بالذات محال، كما هو مبرهن عليه في محله.
لكنه لا يخفى ان هذا انما يلزم حيث يكون الحكم هو الإرادة والكراهة، واما إذا كان الحكم ليس هو الا البعث بداعي التحريك فلا يستلزم تغيره تغيرا في ارادته.
الثاني: انه لو كان النسخ رفعا للحكم الثابت واقعا فالحكم قبل نسخه كان ثابتا ثبوتا استمراريا، لوضوح ان الرفع واقعا يستلزم ثابتا، لولا الرفع لبقى على ثبوته، فقبل نسخه كان علمه - تبارك وتعالى - قد تعلق بثبوته واستمراره ثم نسخه فتغير علمه الذي كان متعلقا به، لأنه كان عالما باستمراره واقعا ثم تغير ذلك العلم حيث يرى له
الثاني: بناؤهم على لزوم كون الخاص مخصصا فيما إذا كان قبل حضور وقت العمل سواء كان العام متقدما والخاص متأخرا أو كان الخاص متقدما والعام متأخرا وكان قبل حضور وقت العمل بالخاص.
وفي تحقيق حقيقة النسخ يتضح انه لا مانع من كون الخاص ناسخا فيما إذا تقدم العام، ومنسوخا فيما إذا تقدم الخاص. وعلى كل فالنسخ ممكن قبل حضور وقت العمل.
(2) لا يخفى ان النسخ لا يعقل أن تكون حقيقته رفع الحكم الثابت واقعا، لأنه يستلزم محالات ثلاثة:
الأول: ان النسخ لو كان رفعا للحكم واقعا فلازمة ان يكون الحكم قبل نسخه قد كان مرادا له - تبارك وتعالى - واقعا وقد ارتفع بالنسخ، لأنه قد تغيرت ارادته في الحكم فنسخ لما بدا له نسخه، وهو محال لان تغير ارادته مستلزم للتغير في ذاته لان صفاته عين ذاته، والتغير في ذاته محال لبساطة ذاته وقدمها، وتغير البسيط محال وتغير القديم بالذات محال، كما هو مبرهن عليه في محله.
لكنه لا يخفى ان هذا انما يلزم حيث يكون الحكم هو الإرادة والكراهة، واما إذا كان الحكم ليس هو الا البعث بداعي التحريك فلا يستلزم تغيره تغيرا في ارادته.
الثاني: انه لو كان النسخ رفعا للحكم الثابت واقعا فالحكم قبل نسخه كان ثابتا ثبوتا استمراريا، لوضوح ان الرفع واقعا يستلزم ثابتا، لولا الرفع لبقى على ثبوته، فقبل نسخه كان علمه - تبارك وتعالى - قد تعلق بثبوته واستمراره ثم نسخه فتغير علمه الذي كان متعلقا به، لأنه كان عالما باستمراره واقعا ثم تغير ذلك العلم حيث يرى له