____________________
أوحى اليه باظهار الاستمرار والدوام مع علمه بأنه سينسخ في الاستقبال، وربما تقتضي المصلحة اظهار ثبوت الحكم واستمراره حتى للنبي الملهم بالحكم أو الموحى اليه به كما في الحكم بأمر إبراهيم بذبح ولده إسماعيل، فان الحكمة اقتضت ان لا يطلع حتى إبراهيم على نسخ هذا الحكم، والى هذا أشار بقوله: ((وانما اقتضت الحكمة اظهار دوام الحكم واستمراره)) وقد تقتضي الحكمة اظهار ثبوت أصل الحكم واظهار تعلق الحكم بايجاد متعلقه خارجا واظهار ان الغرض متعلق بذلك، لا ان الغرض منه قد كان في صرف اظهاره وانشائه لا لان يتحقق متعلقه خارجا، والى هذا أشار بقوله: ((أو أصل انشائه واقراره مع أنه بحسب الواقع ليس له دوام واستمرار)) وأشار إلى أن النبي ربما يكون مطلعا وربما لا يكون مطلعا عليه بقوله: ((وذلك لان النبي (الصادع للشرع ربما يلهم أو يوحى اليه ان يظهر الحكم أو استمراره مع اطلاعه على حقيقة الحال وانه ينسخ في الاستقبال أو مع عدم اطلاعه على ذلك لعدم احاطته بتمام ما جرى في علمه تبارك وتعالى ومن هذا القبيل لعله يكون امر إبراهيم بذبح إسماعيل)) وانما قال لعله لاحتمال ان الامر بالذبح كان امتحانا لإسماعيل وحده فلا مانع من أن يطلع إبراهيم على أنه سوف ينسخ في الاستقبال، اما إذا كان امتحانا لهما معا فلابد وان لا يكون إبراهيم مطلعا على نسخه والا لم يكن امتحانا له.
(1) لما عرفت ان النسخ واقعا هو رفع اثباتا ودفع ثبوتا، وكونه رفعا اثباتا لا يستلزم الا اظهار ان الحكم بعنوان انه لبيان الواقع وليس هو رفع الحكم الثابت في الواقع فهو متقدم بهذا الاظهار فقط - يتضح انه لا مانع من النسخ قبل حضور وقت العمل بالمنسوخ حيث يكون قد ظهر الحكم بعنوان انه هو الواقع، نعم لو كان النسخ متقوما برفع الحكم الثابت لما أمكن النسخ قبل حضور وقت العمل لعدم معقولية ثبوت
(1) لما عرفت ان النسخ واقعا هو رفع اثباتا ودفع ثبوتا، وكونه رفعا اثباتا لا يستلزم الا اظهار ان الحكم بعنوان انه لبيان الواقع وليس هو رفع الحكم الثابت في الواقع فهو متقدم بهذا الاظهار فقط - يتضح انه لا مانع من النسخ قبل حضور وقت العمل بالمنسوخ حيث يكون قد ظهر الحكم بعنوان انه هو الواقع، نعم لو كان النسخ متقوما برفع الحكم الثابت لما أمكن النسخ قبل حضور وقت العمل لعدم معقولية ثبوت