____________________
(1) هذا رد المانع الثاني عن جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد، وحاصل هذا المانع ان الدليل على حجية الخبر الواحد هو الإجماع، والاجماع دليل لبي لا بد من الاقتصار فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من حجيته هو ما إذا لم تقم على خلاف الخبر دلالة، وعموم القرآن دلالة على خلافه.
ومرجع هذا المانع إلى أمرين: الأول: ان الأصل عدم حجية خبر الواحد، وبعد قيام هذا الأصل والتسالم عليه لا يخرج عنه الا بدليل وهو اما القطع، أو ما قام القطع على حجيته وان كانت دلالته ظنية وكلاهما مفقودان، إذ لا قطع بجواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد، والدليل القائم على حجيته وان كان قطعيا الا ان مقدار دلالته غير معلومة لان دليل حجية الخبر الواحد هو الإجماع وهو لبي، وليس هو لفظي له ظهور شامل لتخصيص الكتاب به حتى يقال إن حجيته قد قام الدليل القطعي عليها، ودلالته وان كانت ظنية الا ان بناء العقلاء المتسالم على حجيته حيث لا ردع عنه يستلزم الاخذ بالظهور وان كان ظنيا، وحيث كان دليل الخبر هو الاجماع وليس له لسان يكون له ظهور لا بد من الاخذ به فلا بد في مثله من الاقتصار على القدر المتيقن في الخروج عن الأصل المتقدم وهو أصالة عدم الحجية، فينتج من ذلك أنه لا بد في الاقتصار في حجية الخبر على غير ما إذا قام عموم كتابي على خلافه، ومرجع هذا في الحقيقة ليس إلى وجود المانع عن أدلة حجية الخبر الشاملة بظاهرها لتخصيص الكتاب به كما هو في المانع الأول، وانما مرجعه إلى عدم المقتضى.
ومرجع هذا المانع إلى أمرين: الأول: ان الأصل عدم حجية خبر الواحد، وبعد قيام هذا الأصل والتسالم عليه لا يخرج عنه الا بدليل وهو اما القطع، أو ما قام القطع على حجيته وان كانت دلالته ظنية وكلاهما مفقودان، إذ لا قطع بجواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد، والدليل القائم على حجيته وان كان قطعيا الا ان مقدار دلالته غير معلومة لان دليل حجية الخبر الواحد هو الإجماع وهو لبي، وليس هو لفظي له ظهور شامل لتخصيص الكتاب به حتى يقال إن حجيته قد قام الدليل القطعي عليها، ودلالته وان كانت ظنية الا ان بناء العقلاء المتسالم على حجيته حيث لا ردع عنه يستلزم الاخذ بالظهور وان كان ظنيا، وحيث كان دليل الخبر هو الاجماع وليس له لسان يكون له ظهور لا بد من الاخذ به فلا بد في مثله من الاقتصار على القدر المتيقن في الخروج عن الأصل المتقدم وهو أصالة عدم الحجية، فينتج من ذلك أنه لا بد في الاقتصار في حجية الخبر على غير ما إذا قام عموم كتابي على خلافه، ومرجع هذا في الحقيقة ليس إلى وجود المانع عن أدلة حجية الخبر الشاملة بظاهرها لتخصيص الكتاب به كما هو في المانع الأول، وانما مرجعه إلى عدم المقتضى.