____________________
(1) هذا هو الجواب الثاني وحاصله: انه نقول بلزوم الرجحان في متعلق النذر، ولكن نقول إن الرجحان اللازم تحققه في متعلق [النذر انما هو] رجحان المنذور في مقام الامتثال لا في مقام تعلق النذر، والصوم والاحرام قبل تعلق النذر وان كان لا رجحان فيهما الا انهما حيث إنهما يقعان متعلقا للنذر بما هما عباديان فلابد من كونهما راجحين في مقام الامتثال ليصح تعلق النذر بهما، وانما يكونان راجحين حيث يقعا عبادة، فتعلق النذر بهما يستلزم [الرجحان فيهما] في مقام الامتثال، والامر النذري وان كان توصليا الا ان الامر التوصلي لا يمنع ان يقصد امتثاله فيقع المنذور عبادة، والصوم والاحرام حيث إن النذر تعلق بهما حيث يقعا عبادة في مقام الامتثال ويصح وقوعهما عبادة بواسطة هذا الامر النذري التوصلي، بان يقصد امتثاله في اتيان الصوم المنذور والاحرام فيكفي في وقوعهما عبادة هذا الرجحان: أي قصد عباديتهما في مقام الامتثال الطارئ عليهما بواسطة تعلق النذر بهما بما هما صوم واحرام عباديان، وهما وان لم يتمكن المكلف من اتيانهما عبادة قبل النذر ولكنه يمكن ان يقعا عبادة بعد تعلق النذر بان يقصد اتيانهما بقصد امتثاله، وقد عرفت انه لا يعتبر في صحة النذر الا الرجحان في مقام الامتثال ولو كان هذا قد جاء بسبب النذر، والى هذا أشار بقوله: ((والا أمكن ان يقال بكفاية الرجحان الطارئ عليهما من قبل النذر في عباديتهما... إلى آخر كلامه)) (2) يمكن ان يكون إشارة إلى ما في هذا الثالث: من أنه لا يعقل ان يكون الرجحان المأخوذ في النذر هو الرجحان الآتي من قبل النذر، لأنه فيه مضافا إلى عدم معقولية ان يؤخذ في موضوع الحكم ما يتولد من الحكم، فان الرجحان الآتي من قبل النذر قد تولد من الوجوب النذري - انه على هذا ان يصح تعلق النذر بغير المحرم من المباحات التي لا رجحان فيها بل والمكروهات أيضا، فلا تخرج المباحات التي