نفس الأحكام، وهكذا في عدة أخرى من تلك الوجوه.
عاد كلامه: «فإن قلت: ثبوت الطريق إجمالا مما لا مجال لإنكاره حتى على مذهب من يقول بالظن المطلق، فإن غاية الأمر أنه يجعل الظن المطلق طريقا عقليا رضي به الشارع فنصب الشارع الطريق بالمعنى الأعم من الجعل والتقرير معلوم.
قلت: هذه مغالطة» إلى آخره، ثم أخذ في بيان المغالطة بما أصاب به شاكلة الصواب، وأجاب عنها بأحسن جواب (1)، ونحن لم نرض بقول هذا القائل، فلا يهمنا الدفاع عنه.
عاد كلامه «وثانيا: سلمنا نصب الطريق لكن بقاء ذلك الطريق لنا غير معلوم، بيان ذلك: أن ما حكم بطريقيته لعله قسم من الأخبار ليس بأيدينا اليوم إلا قليل، كأن يكون الطريق المنصوب هو الخبر المفيد للاطمئنان الفعلي بالصدور الذي كان كثيرا في الزمان السابق لكثرة القرائن، ولا ريب في ندرة هذا القسم في هذا الزمان، أو خبر العادل، أو الثقة الثابت عدالته أو وثاقته بالقطع أو بالبينة الشرعية أو الشياع مع إفادته الظن الفعلي بالحكم، ويمكن دعوى ندرة هذا القسم في هذا الزمان، إذ غاية الأمر أن نجد الراوي في الكتب الرجالية محكي التعديل بوسائط عديدة من مثل الكشي أو النجاشي وغيرهما، ومن المعلوم أن مثل هذا لا يعد بينة شرعية، ولذا لا يعمل بمثلها في الحقوق، ودعوى حجية مثل ذلك بالإجماع ممنوعة، بل المسلم أن خبر المعدل بمثل هذا حجة بالاتفاق العملي، لكن قد عرفت سابقا عند تقرير الإجماع على حجية الخبر الواحد، أن مثل هذا الاتفاق العملي لا يجدي في الكشف عن قول الحجة، مع أن