المقام أبين من فلق الصباح؟ عاد كلامه: «وربما يجعل تحقق الإجماع على المنع عن العمل بالقياس وشبهه ولو مع انسداد باب العلم كاشفا عن أن المرجع إنما هو طريق خاص.
وينتقض أولا بأنه مستلزم لكون المرجع في تعيين الطريق أيضا طريقا خاصا للإجماع على المنع عن العمل فيه بالقياس.
ويحل ثانيا بأن مرجع هذا إلى الإشكال الآتي في خروج القياس عن مقتضى دليل الانسداد، فيدفع بأحد الوجوه الآتية» (1).
أقول: يأتي آخر البحث - إن شاء الله - بيان أن المنع عن القياس وأضرابه من أقوى الأدلة على المذهب الحق من انحصار الامتثال في الطرق الشرعية، وبطلان الظن المطلق، ونقتصر هنا على نقل كلامه الذي صرح فيه باختياره هذا الذي تصدى لرده.
قال طاب ثراه في الجواب عن الدليل الأول من الأدلة التي ذكرها لحجية مطلق الظن من غير خصوصية للخبر ما نصه:
«استحقاق الثواب والعقاب إنما هو على تحقق الطاعة والمعصية اللتين لا تتحققان إلا بعد العلم بالوجوب والحرمة أو الظن المعتبر بهما، وأما الظن المشكوك الاعتبار فهو كالشك، بل هو هو بعد ملاحظة أن من الظنون ما أمر الشارع بإلغائه ويحتمل أن يكون المفروض منها» (2).
انتهى المقصود نقله من جوابه الذي ارتضاه، وصريحه: أن المنع عن بعض الظنون يجعل الظن المشكوك الاعتبار كالشك، بل يحوله إلى الشك، ويجعله هو هو بعينه لا يتحقق به طاعة ولا معصية، ولا يستحق به ثواب ولا