نقله، إذ لا كلام لنا الآن عليه.
أقول: إن كان الاحتياط في الطريق راجعا إلى الاحتياط في الفروع، كما قال بعضهم، فالدليل على بطلانه ذلك الدليل الدال على بطلانه في الفروع، وكذلك إذا كان مستلزما له كالموردين المذكورين في آخر كلام الشيخ.
وإن كان غيره فعلى غموض في معناه واختلاف شديد في تقريره، فلا أدري ما الذي يصد صاحب الفصول من ادعاه الدليل على بطلانه فيه مثل ما ادعوه فيها وهم - كما تعلم - لم يستندوا في إبطال الاحتياط في الفروع إلى برهان قطعي، بل كان أقصى جهدهم دعوى الإجماع على عدم وجوبه، أو لزوم الحرج واختلال النظام في التزامه، وإذا استند إلى أحدها أو إلى جميعها في بطلان الاحتياط في الطريق فلا أدري إلى م يسند الشيخ منعه في قوله: «وهو في المقام ممنوع» (1)، ولو كان مجرد المنع كافيا فقد منع كلا من تلك الوجوه جماعة من متابعيه، بل لم يكتف بعضهم بمجرد المنع، بل أقام الدليل عليه بزعمه.
ومن الطريف قول بعض المحشين (2) من تلامذته وهو: «فقد الدليل على عدم وجوب الاحتياط في المقام ظاهر».
«أما الأول - يعني الإجماع - فظاهر، وأما الثاني والثالث - يريد لزوم الاختلال والحرج - فلأن الاحتياط في المقام يوجب التوسعة على المكلف لا الضيق عليه، ضرورة أن أكثر الأمارات ينفي التكليف ولا يثبته».
«اللهم إلا أن يقال: إن مقتضى الدليل هو وجوب العمل بما يوجب الإلزام على المكلف لا بالأعم منه ومما ينفيه، لكنه فاسد من جهة أن المستدل لم