عدة أقسام من الحدود، وذلك لأن الظاهر من مقاصده أنه يرى التشديد في مجازاة الفواحش من الكبائر، فيجعل حدها القتل والرجم، ومع ذلك لا يجب (1) كثرة إقامته، ولهذا يحكم بسقوطه بالتوبة قبل الثبوت، ويدرئه بشبهات لا تدرأ بمثلها في غيره، ويحكم بعدم إرجاع المرجوم إلى الحفرة إذا كان ثبوت موجبه عليه بالإقرار، وليس هذا كله إسقاطا للطريق عن اعتباره، بل حكم بلزوم تعدد الطريق لمصالح اقتضت ذلك.
وبالجملة، لا يوجد طريق أو أمارة شرعية إلا وهي عرفية عقلائية، حتى القرعة - بناء على أنها أمارة - ليست سوى الاستشارة التي هي من أهم ما يعتمدون عليه في مجهولاتهم، وهم يعرفون كيفيتها إذا استشاروا المخلوقين، وحيث إن استشارة رب العالمين أمر لا تبلغه عقولهم بينها لهم الشارع بالكيفية المأثورة عنه.
هذا أهم الطرق الشرعية، أعني الخبر الواحد، والبحث عن حجية أهم مسائل هذا الباب، وسوف تمر بك من الأدلة عليها ضروب كثيرة، وليس فيها ما يدل على تعبد من الشارع بالمعنى الذي يدعيه بعضهم، بل جميعها إمضاء لطريقة العقلاء، وأمر بالسير على محجتها الواضحة، فآية النبأ (2) بمنطوقها نهي عن التسرع إلى إصابة قوم بلا حجة، وبمفهومها أمر بالعمل بما يخبر به العادل بلا تثبت وتبين، لا بعنوان التعبد منه تعالى، بل بالإرجاع إلى الفطرة، وبيان أن العاقل لا يقدم على إصابة قوم بلا حجة، كما لا يتوقف عنه معها، فيستفاد منها حجية خبر العادل دون الفاسق، وليس الإجماع المدعى في المقام إلا ضغثا من إجماع كافة العقلاء في جميع الأزمنة على العمل بخبر الثقة.
وقول عبد العزيز بن المهتدي له عليه السلام: أفيونس بن عبد الرحمن