له هنا، لأنها عندهم ما أسقط الإعادة والقضاء، ولا يتصور لها معنى في هذه العبادات، وقد منع المحققون جريان قاعدتي الفراغ والتجاوز ونحوهما في غير الواجبات لا لقصور في أدلتها، بل لعدم تصور معنى الصحة فيها، ولم يكترثوا بالعلم الإجمالي ببطلان إحدى الصلاتين من الفريضة والراتبة.
هذا، والقوم لما أعضلهم أمر هذه العبادات، لعدم تصورهم عبادة غير راجحة فضلا عن المرجوحة، التجئوا إلى التأويل، كما اعترف به في الكفاية، فقال:
«لا بد من التصرف والتأويل فيما وقع في الشريعة مما ظاهره الاجتماع بعد قيام الدليل على الامتناع، ضرورة أن الظهور لا يصادم البرهان» (1).
وتلك التأويلات كثيرة فاطلبها من مظانها، ونحن نقتصر على ما اعتمد عليه السيد الأستاذ، وهو تقسيمها إلى ثلاثة أقسام، كما صنعه الشيخ الأعظم (2) ومن قبله.
أولها: ما تعلق النهي بعنوان يكون بينه وبين العبادة عموما من وجه كالصلاة في موارد التهم بناء على أن يكون كراهتها من جهة النهي عن الكون فيها المجامع مع الصلاة.
وثانيها: ما تعلق النهي بتلك العبادة مع تقيدها بخصوصية، وهو على قسمين:
أحدهما: ما يكون للفرد المكروه بدل كالصلاة في الحمام.
وثانيهما: ما ليس له بدل كصوم يوم عاشوراء.
أما أول الأقسام، فملخص ما ذكره هو الالتزام بعدم فعلية الكراهة، وأن إطلاق الكراهة عليها نظير إطلاق الحلال على الشاة الموطوءة، بمعنى أن هذا