هذا، وفذلكة القول في هذا المذهب أن الغصب بجميع أفراده وجميع أزمانه مبغوض، منهي عنه، ومعاقب عليه في ضمن أي فرد وجد، وبعد الدخول يجب الخروج، ووجوبه مولوي نفسي كسائر الأوامر النفسية التي مصلحتها التخلص من المفسدة كالأمر بشرب الدواء المر بعد عروض الداء.
ولا فرق بين الغاصب لها والواقع قهرا فيها، فكلاهما مأموران بالخروج مع وجود المبغوضية الذاتية.
والفرق صحة عقاب الغاصب، لوقوع الغصب باختياره، وتمكنه من ترك الخروج بترك الدخول، وهذا مراد الفصول من جريان حكم النهي، وكون الخروج ظرفا لمعصيته، وموضوع الواجب هو الخروج، وهو مفهوم واضح كالدخول، فالإطالة في كونه مقدمة للواجب أو ملازما له ونحو ذلك من التطويلات المملة، فصاحب القول الحق في راحة منه، فالتعرض منه له ضرب من العبث.
وقد مر أول البحث أن صاحب الكفاية يوافق صاحب الفصول في كونه منهيا بالنهي السابق الساقط، ويخالفه في كونه مأمورا بالخروج، ولكن الظاهر أن مراده من جريان حكم النهي غير الذي يقوله الفصول، فليتأمل من شاء فإن وجده موافقا، وإلا فليعرف جوابه مما تقدم.
ومن الظريف في مذهب هذا الأستاذ الالتزام بخلو الخروج من الأحكام الخمسة، وكونه غير محكوم بأحدها على ما هو لازم مذهبه وصريح المنقول عنه، فيكون حال العاقل البالغ المختار حال الطفل أو المجنون في فعل اختياري.
هذا مما يحكم بفساده العقل والنقل، ودعوى الضرورة على خلافه غير بعيد، وقد صرح بعدم إمكانه في بعض فوائده، فقال: «بناء على مذهبنا من عدم خلو واقعة من الوقائع من حكم من الأحكام الخمسة».
واعلم أن من حسن صنيع الله إلى هذا العلامة وأخيه الشيخ الإمام، أنه