كلام غيره (1).
إذا عرفت ذلك، فاعلم أن المنكر لوجوب المقدمة أو لمقدمية الضد في راحة من ناحية النهي، ولا يبقى عليه إلا تصحيح العبادة من ناحية الأمر وأما القائل بهما فلا بد له من علاج النهي أولا، وتكلف الأمر أو إقامة الدليل (2) على عدم لزومه ثانيا.
أما علاج النهي من جهة اجتماعه مع الأمر فالقائل بجوازهما في راحة عنه أيضا.
وأما بناء على الامتناع فقد يلتزم بجواز اجتماع الأمر النفسي مع الحرام الغيري، وقد اشتهر نقل ذلك عن العلامة - الجد - وقد أكثر المتأخرون (3) عنه من الاعتراض عليه، ولكن من تأمل كلامه اتضح لديه أنه لا يجوزه (4) مطلقا وإن اقتضاه إطلاق عنوان كلامه، بل يجوزه في التكليفين المترتبين.
وقد تنبه لهذا الإشكال الذي يتشدق (5) به المعترضون من لزوم التكليف بالمحال، وأجاب عنه بما أزاح عنه كل علة، ولم يبق للاعتراض مجالا، وهذا بعضه بلفظه:
«لا مانع من تعلق التكليف بالفعلين المتضادين على الوجه المذكور، ولا مجال لتوهم كونه من قبيل التكليف بالمحال، إذ تعلق الطلب بالمتضادين إنما يكون من قبيل التكليف بالمحال إذا كانا في مرتبة واحدة، بأن يكون الآمر مريدا