الموصلة وغيرها في خصوص الموانع وإن قلنا به في غيره من المقدمات، والفرق بين الموانع وغيرها يظهر بالتأمل في مواردهما عرفا (1) انتهى ملخصا.
وهذا ونظائره الكثيرة الواقعة في هذه التقريرات مما يريب الخبير بمقام الشيخ (2) في كون جميع ما فيها مأخوذا عنه، وكيف يظن بمثله (3) مثل هذا التفصيل (4) في حكم العقل الذي لا يقبل التخصيص، فضلا عن دعوى الضرورة عليه، ثم التمسك بالعرف في مسألة عقلية محضة، ولم يكتف بذلك حتى أخذ في التمنطق (5) على المشائين بتعداد ألفاظ منطقية من السلب والإيجاب والنقيض، ثم لم تكن النتيجة إلا تسليم أن نقيض الترك الخاص له فردان، وهذا كاف لما يرومه (6) صاحب الفصول وإن قال هذا الفاضل: إن ذلك لا يوجب فرقا فيما نحن بصدده (7).
وكيف لا يوجب الفرق مع أن أقصى ما يلزم هذا الفرد مقارنته للحرام، وظاهر أن حرمة الشيء لا تسري إلى ما يلازمه فضلا عما يقارنه، كما أوضحه في الكفاية (8)، فراجعها إن شئت ففيها لعمري الكفاية.