ما هو مقرر في مفصلات كتب الفن بوجوه شتى، وتقريرات مختلفة، ولا أرى إطالة الكلام في مقام يغني فيه الوجدان عن البرهان.
والمهم بيان الثمرة الوحيدة التي ذكروها لهذه المسألة، بل وللسابقة عليها وهي بطلان الضد إذا كانت عبادة إن قلنا بالاقتضاء، لاجتماع الأمر والنهي فيها حينئذ، بل تبطل وإن قلنا بجواز اجتماعهما لاقتضاء النهي الفساد في العبادات، بل تبطل ولو قطع النظر عن النهي بإنكار المقدمية، أو إنكار وجوب المقدمة، وذلك لامتناع الأمر بالضدين، فتبطل لعدم الأمر بها.
وبهذا يظهر لك الضعف في عد ذلك ثمرة لهذه المسألة ولسابقتها، لأنه معضلة يلزم حلها على جميع التقادير، ويصعب الالتزام به إذ اللازم منه بطلان جميع العبادات الصادرة من المديون بفلس واحد لغريم مطالب، فلا يصح حجه، وصلاته، واعتكافه، وغير ذلك من العبادات التي تضاد الأداء، وقل من يسلم منه أو من نظائره، وهذا مخالف لضرورة الفقه، بل الدين، كما قال بعض الأساطين (1)، واقتصر في الجواب على قوله: «إن ذلك شبهة في مقابلة البديهة» وإن كان الإنصاف أن فساد الشبهة ليس في الوضوح بهذه المرتبة، كيف وقد ذهب جماعة من شيوخ المذهب وعلية (2) الفقه، القائلين بفورية القضاء (3) إلى بطلان غيره حتى الأداء إذا كان في سعة الوقت.
قال العلامة في القواعد: «من كان عليه دين، أو خمس، أو زكاة، أو شيء من الحقوق المالية لا تصح صلاته في سعة الوقت» (4) انتهى. ومثله أو ما يقارنه