الشرط فيتنجز الأمر به، كما يقوله رحمه الله في الترتب بين الضدين، فتجب مقدماته، كما نقول بمثله في تلك المسألة، ونحكم بوجوب مقدمات الصلاة من الوضوء، وتطهير البدن، وتحصيل الساتر، وغير ذلك على من علم من نفسه عصيان الأمر بالإزالة.
ولا بد للسيد الأستاذ من الالتزام بوجوب هذه المقدمات المتقدمة، لأن المقام من مصاديق الواجب الذي علم بحصول شرطه فيما بعد، فتؤثر الإرادة فيها، ويجب بحكم العقل تحصيلها على مبناه الذي سبق بيانه.
ومما قررناه يظهر لك أن الحال في هذه المسألة كالحال في مسألة الترتب بين الضدين، بل الأمر فيها أوضح من تلك، وهي بالصحة أحق وأجدر، لأن الاغتراف الذي هو شرط الوضوء مقدم بحسب الزمان على أجزاء الواجب بخلاف صلاة المكلف بالإزالة (1).
ومن ذلك كله يظهر الجواب عن الاعتراض الثاني، أعني لزوم اجتماع الأمر والنهي، ويزيده توضيحا ما حققه أخوه العلامة - الجد - من أن المقدمة الوجودية إنما تكون واجبة إذا لم تكن مقدمة الوجوب أيضا، وأما إذا كانت مقدمة لهما معا فلا تجب بالاتفاق (2).
أقول: والوجه في ذلك ظاهر مما عرفت سابقا من معنى مقدمة الوجوب من أنه لا وجوب على تقدير عدم وجودها، فوجوب إيجادها بوجوب الواجب دور صريح، ومناقضة ظاهرة، ومستلزم لخروج الواجب المشروط عن كونه مشروطا وانقلابه إلى الواجب المطلق.
ومن الغريب خفاء هذا الواضح على مثل الأستاذ صاحب البدائع، حيث زعم أن سبب عدم وجوب المقدمة الوجوبية عدم وجود المقتضي للوجوب،