لإيقاعهما معا نظرا إلى استحالة اجتماعهما في الوجود بالنسبة إلى الزمان المفروض.
وأما إذا كانا مطلوبين على سبيل الترتيب بأن يكون مطلوب الآمر أولا هو الإتيان بالأهم، ويكون الثاني مطلوبا له على فرض عصيان للأول وعدم إتيانه بالفعل، فلا مانع منه أصلا، إذ يكون تكليفه بالثاني حينئذ منوطا بعصيانه للأول، والبناء على تركه ولا يعقل هناك مانع من إناطة التكليف بالعصيان، فلا منافاة بين التكليفين نظرا إلى اختلافهما في الترتيب، وعدم اجتماعهما في مرتبة واحدة، ليكون من التكليف بالمحال، لوضوح عدم تحقق الثاني في مرتبة الأول، وتحقق الأول في مرتبة الثاني لا مانع منه بعد كون حصوله مترتبا على عصيان الأول» (1) انتهى المقصود - الآن - من كلامه.
وهذا مما لا ينبغي الريب فيه، بل يجب الإذعان به، بعد تسليم إمكان الترتب.
وتخلص عنه أخوه البارع (2) بما شيده من تخصيصه المقدمة الواجبة بالموصلة، إذ ترك الضد حينئذ لا يكون واجبا على تقدير عدم الإيصال ليكون فعله محرما، وهذا ظاهر لدى المتأمل الذكي، وقد فصله وأوضحه في كتابه، ومن أراد زيادة التوضيح له فعليه بمراجعته، وهذا حق، ومن حقه أن لا يقابل إلا بالقبول.
ولكن الفاضل المقرر (3) رحمه الله جرى على عادته من التحامل عليه، فأنكر ذلك حتى على المعنى المذكور، ودعاه التحامل إلى إمكان ادعاء ضرورة العقل بأن قضية إيجاب الشيء حرمة موانعه مطلقا، فلا يتجه التفصيل بين