الوجوب بالمكلف قبل وقت الفعل، وسماه بالواجب المعلق.
وعبر عنه الشيخ والسيد الأستاذ - طاب ثراهما - بلزوم تحصيل مقدمات الواجب المشروط إذا علم حصول شرطه أو بتأثير الإرادة فيها، لدخولها في حيز الإرادة.
وعليه أيضا لا بد من الالتزام بتقدم الوجوب، وإلا كيف تجب المقدمة وليس وجوبها إلا غيريا تبعيا متأخرا عن وجوب ذيها طبعا تأخر المعلول عن علته، ولهذا اعترف به الفاضل المقرر، على أنه من ألد خصوم الواجب المعلق، وصرح في كلامه - المتقدم نقله - باتصاف الفعل به قبل وقته، فلم يبق - إذن - فرق يؤبه به، إلا أن هذا يجعل هذا القسم من الواجب من المطلق، وهؤلاء من المشروط.
ولا شك في أن الأول أقرب إلى كلمات القوم، وأبعد من اللوازم البعيدة لأن مقدمات المشروط خارجة عن حمى النزاع في وجوب المقدمة فهي غير واجبة إجماعا كما نقله المقرر عن جماعة، واللازم من مقالتهم أن يطرد الحكم في جميع الواجبات المشروطة، فتجب مقدماتها قبل أوانها إذا علم بحصول شروطها، فيجب الغسل ليلة أول شعبان لصوم أول يوم من شهر رمضان والسفر مع الرفقة متسكعا (1) في صفر (2) إذا علم بحصول استطاعة الحج في ذي الحجة، إلى غير ذلك من اللوازم البعيدة بل الفاسدة مما ليس في تعدادها فائدة.
وقد تنبه له المقرر الفاضل، فقال: «إن قلت: ذلك يلازم القول بوجوب جميع المقدمات قبل الوقت مع العلم بعدم تمكنه منها بعد الوقت، مع أن الظاهر عدم وجوب بعض المقدمات وإن أدى إلى ترك ذيها».