وقاية الأذهان - الشيخ أبي محمد رضا النجفي الأصفهاني - الصفحة ٢٢٥
بالرمان المر، كما يمكنه تحصيل غرضه بالأمر بالرمان مقيدا بكونه مرا، يمكنه أيضا الأمر به مقيدا بأن لا يكون حلوا ولا حامضا، إذ الشيء لا يخلو عن جميع الأضداد، فإذا فرض عدم إمكان البعث على الشيء بعنوان الغرض يتعين الأمر به بعنوان صرف سائر الأضداد.
ونقول في المقام: إن الغرض إذا فرض تعلقه بالشيء مقيدا بإتيانه بقصد الأمر به ولم يمكن الأمر به بهذا العنوان، لما عرفت من الاستحالة العقلية يتعين الأمر به مقيدا بعدم صدوره عن الدواعي النفسانية، ويكون الأمر بهذا القيد في قوة الأمر بإتيان الشيء بقصد الأمر، إذ الفعل الاختياري لا يخلو إتيانه عن أحد الأمرين من الدواعي النفسانية، أو داعي الأمر، وهذا المقدار من البيان - فيما أراه - يكفي لتصور هذا القسم.
ولكن السيد (1) - طاب ثراه - بينه ببيان مسهب، وبناه على مقدمات ثلاث، وما دعاه إلى ذلك إلا استظهاره تركب الغرض من صرف الدواعي النفسانية، ومن كونه بداعي الأمر معا، لأنه أنسب بمقام الإخلاص المعتبر في العبادات، فتأمل.
وأما الثاني وهو عدم تقيد العبادات بقصد الأمر أصلا، لا في مرحلة الأمر، ولا في مرتبة الغرض، ويتضح ذلك ببيان أمرين:
أحدهما: أن من الأفعال ما لا يعتبر القصد في تحقق عنوانه، بل ولو فرض صدوره من غير قصد أصلا، لصدق عليه العنوان، كالضرب مثلا.
ومن الأفعال ما يعتبر القصد في تحققه، وصدق العنوان عليه كالتعظيم والإهانة ونحوهما، وإن كنت في ريب من ذلك فانظر إلى من قبل يد رجل أو

(1) المراد بالسيد، السيد محمد الفشاركي، ولا يخفى عليك أن ذلك خلاف ما تعهد به المصنف في ترجمته، إلا أن يتخذ اللام للعهد الذكري فحينئذ فلا إشكال. (مجد الدين).
(٢٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... » »»
الفهرست