واعلم أن الشيخ الأستاذ (1) بعد أن استقرب الوضع التعيني في الألفاظ المتداولة على لسان الشارع، قال ما لفظه:
«هذا كله بناء على كون معانيها مستحدثة في شرعنا، وأما بناء على كونها ثابتة في الشرائع السابقة، كما هو قضية غير واحد من الآيات، مثل قوله تعالى:
كتب عليكم الصيام كما كتب (2) إلى آخره، وقوله: وأذن في الناس بالحج (3) وقوله تعالى: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا (4) إلى غير ذلك، فألفاظها حقائق لغوية لا شرعية، واختلاف الشرائع فيها جزءا وشرطا لا يوجب اختلافها في الحقيقة والماهية، إذ لعله كان من قبيل الاختلاف في المصاديق والمحققات كاختلافها بحسب الحالات في شرعنا» (5) انتهى.
واعترض عليه بعض الأعلام (6) دام توفيقه بقوله: إنها حكايات معان بألفاظ دالة على تلك المعاني في عرف المخاطب بهذا الكلام، ولا يدل على كونها دالة على تلك المعاني في العرف السابق، وهذا واضح.
أقول: لو اقتصر في بيان هذا المدعى بهذا المقدار من البيان لكان ورود هذا الاعتراض واضحا كما ذكره، إذ الآيات الكريمة تدل على ثبوت تلك الماهيات في تلك الشرائع، لا على أنها كانت تسمى بهذه الألفاظ، كيف ولغات