حتى أن الباقلاني جعل جميع هذه الألفاظ منه، وأنكر استعماله في غير المعاني اللغوية ولو مجازا (1).
ومن هذا القبيل ألفاظ العبادات التي كانت معروفة قبل الشارع كالحج والطواف، بل الصلاة - في وجه - كما لعله الظاهر من قوله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية (2).
ومنها ألفاظ لمعان دينية، لا عهد للعرب بها، وهي ألفاظ قليلة، ومهما وردت عنه فالغالب كونها مقرونة بقرائن تعين المراد منها، وهذا أيضا مما يوجب قلة النفع في هذا البحث، ويحط من قدره.
وبالجملة، ذكر القوم هذا النزاع فيها، وسكتوا عما لها من الأقسام، بل أدخل بعضهم في حريمه جميع الألفاظ المتداولة في ألسن المتشرعة الكائنة حقيقة عندهم في المعاني الشرعية.
وقد تنبه لوضوح فساده صاحب الهداية (3)، ووضع للتي تدور مدار البحث عليها شروطا ملخصها: كون الألفاظ متداولة في ألسنة المتشرعة من قديم الأيام، وأن تكون بالغة حد الحقيقة عند المتشرعة في ذلك الزمان، وأن تكون تلك الألفاظ هي التي يعبر بها الشارع عن تلك المعاني غالبا، وحكم بشمول النزاع لجميع ما اجتمعت فيه هذه الشروط من هذه الألفاظ، واستظهر ذلك من القائلين بثبوت الحقيقة الشرعية، ثم اختار القول بالإثبات، واستدل له بوجوه عرف مواقع النظر (2) فيها، فاعتذر بأن من ضم بعضها إلى بعض تحصل المظنة