وهي كافية في المقام (1).
أقول: ومع مراعاة ما ذكره من الشروط فالقول بثبوتها في جميع هذه الألفاظ صعب جدا.
نعم لا ينبغي الريب في ثبوتها في الجملة، فالحق مع المثبت إن قنع بالإيجاب الجزئي في مقابل السلب الكلي، ولا سيما لو جعل الوضع أعم من التعييني والتعيني، لأنا نعلم أن مثل لفظ الصلاة الذي كان لا يقرع أسماع الصحابة في كل يوم وليلة أقل من عشرين مرة، كانوا يفهمون هذه العبادة من اللفظ من غير احتياج إلى قرينة، ولكن الظاهر عدم الوضع تعيينا، بل حصوله تعينا في صدر الإسلام.
وكان بعض مشايخنا رحمه الله يذهب إلى ثبوت الوضع على النحو الأول، ويقول: إن قوله عليه السلام: «إن الصلاة ثلث طهور، وثلث ركوع» (2) وقوله: «لا يضر الصائم إذا اجتنب أربع خصال» (3) ونحو ذلك بمنزلة ما يقوله مخترع بعض المعاجين: إن الإطريفل (4) أجزاؤه كذا وكذا، فإنه بيان للوضع وإعلام به بلسان بيان أجزائه الموضوع له، وهذا استحسان حسن، مأخوذ من كلام العلامة - الجد - في الهداية، ولكن هذه الروايات لم ترد عن النبي صلى الله عليه وآله، بل وردت في أزمنة لا يحتاج إثبات الحقيقة فيه إلى دليل.