تلك الماهية، فهو قابل لكل من الصحة والعموم باعتبار الوضع والتسمية، أما على تقدير التركب الخارجي فكما في ألفاظ العبادات بالبيان الذي سنقرره عند توجيه القول بالصحيحة والأعم فيها.
وأما على تقدير التركب العقلي فكما في لفظ " البيع " وغيره من ألفاظ العقود، فإن مبادلة مال بمال على تقدير كونها معنى البيع باعتبار اللغة، ماهية متعينة يعرفها العرف وأهل اللغة، وقد لحقها من الخصوصيات ما كشف عنه الشارع، فإن كان المأخوذ في وضع اللفظ باعتبار العرف أو اللغة هذه الماهية لا بشرط شيء من الخصوصيات المنضمة إليها باعتبار الشرع - كما رجحناه - كان اللفظ اسما للأعم، وهو القدر الجامع بين الصحيح والفاسد، الذي فساده باعتبار انتفاء الخصوصية في الجملة.
وإن كان المجموع من هذه الماهية والخصوصيات المنضمة إليها باعتبار لحوق القيود بها كان اللفظ اسما للصحيحة، فلكون المعنى قابلا لكلا الاعتبارين وقع الاختلاف المتقدم فيه، وفي نظائره من العقود.
وإن كان من البسائط كما في " الطلاق " ونظائره المذكورة، فهو غير قابل للنزاع في صحته وعمومه، بل المتجه فيه كونه اسما لخصوص الصحيحة، إذ ليس بينها وبين الفاسدة جامع يصلح لكونه المسمى الحقيقي المأخوذ في وضع اللفظ، فإن الفاسد إما أن يراد به ناقص الأجزاء فهو ها هنا خلاف فرض كون المعنى بسيطا، أو يراد به ما لا يترتب عليه الأثر المقصود منه فهو أيضا لا يشارك الصحيح هاهنا في جامع بينهما، فإن المعنى البسيط على تقدير وجوده في الخارج ووقوعه في نفس الأمر لا يعقل عدم ترتب الأثر المقصود منه، عليه وعلى تقدير عدمه فترتب الأثر عليه غير معقول، ولا يعقل بين الموجود والمعدوم جامع ليكون اللفظ موضوعا بإزائه، فهو دائما إما صحيح وإما أنه ليس بشيء، فإزالة قيد النكاح وعلاقة الزوجية في معنى الطلاق، وإزالة الرقية أو فك الملك في مفهوم العتق، وإلزام شيء على النفس في مفهوم النذر مثلا، من الماهيات البسيطة التي لا خارج