كما في قوله: ﴿فاستبقوا الخيرات﴾ (١) لدوران الحكم الشرعي فيه بين استحباب المبادرة إلى كل خير ولو مندوبا أو وجوب المبادرة إلى الواجبات، أو يعمه وما اتحد الحكم كما في قوله: " في خمس من الإبل شاة " (٢) في مثال تعارض الاشتراك والإضمار وجهان، من اختصاص ثمرة البحث بصورة الاختلاف، ومن اشتمال أمثلة صور التعارض على كلا القسمين.
ألا ترى أن العلامة (٣) مثل لصورة تعارض المجاز والتخصيص، بقوله تعالى:
﴿فاقتلوا المشركين﴾ (4) مع اتحاد الحكم في التقديرين، وهو وجوب قتل أهل الحرب من المشركين خاصة دون أهل الذمة.
ولكن الأرجح الوجه الثاني عملا بمقتضى الأمثلة، ولا ينافيه اختصاص الثمرة بصورة الاختلاف، لأن اختصاص الثمرة ببعض أفراد موضوع المسألة لا يخصص البحث في المسألة بذلك الفرد، كما هو الحال في كافة المسائل، أصولية وفروعية.
ألا ترى أن ثمرة البحث في كون صيغة " إفعل " حقيقة في الوجوب إنما يظهر في صورة التجرد عن القرينة، مع أن كون الصيغة حقيقة لا يختص بها كما لا يخفى.
ولنقدم البحث في تعارض الاشتراك والنقل كل مع الآخر، ومع كل من الأحوال الخمس الباقية، وهي أحد عشر صورة:
الصورة الأولى: تعارض الاشتراك والنقل الذي مثل له بما لا يخلو عن مناقشة، وهو " الصلاة " في قوله: " الطواف بالبيت صلاة " لاحتمال كونها منقولة عن المعنى اللغوي إلى الشرعي، فيجب حملها على المعنى المنقول إليه عند