تعليقة على معالم الأصول - السيد علي الموسوي القزويني - ج ٢ - الصفحة ١٩١
كما في قوله: ﴿فاستبقوا الخيرات﴾ (١) لدوران الحكم الشرعي فيه بين استحباب المبادرة إلى كل خير ولو مندوبا أو وجوب المبادرة إلى الواجبات، أو يعمه وما اتحد الحكم كما في قوله: " في خمس من الإبل شاة " (٢) في مثال تعارض الاشتراك والإضمار وجهان، من اختصاص ثمرة البحث بصورة الاختلاف، ومن اشتمال أمثلة صور التعارض على كلا القسمين.
ألا ترى أن العلامة (٣) مثل لصورة تعارض المجاز والتخصيص، بقوله تعالى:
﴿فاقتلوا المشركين﴾ (4) مع اتحاد الحكم في التقديرين، وهو وجوب قتل أهل الحرب من المشركين خاصة دون أهل الذمة.
ولكن الأرجح الوجه الثاني عملا بمقتضى الأمثلة، ولا ينافيه اختصاص الثمرة بصورة الاختلاف، لأن اختصاص الثمرة ببعض أفراد موضوع المسألة لا يخصص البحث في المسألة بذلك الفرد، كما هو الحال في كافة المسائل، أصولية وفروعية.
ألا ترى أن ثمرة البحث في كون صيغة " إفعل " حقيقة في الوجوب إنما يظهر في صورة التجرد عن القرينة، مع أن كون الصيغة حقيقة لا يختص بها كما لا يخفى.
ولنقدم البحث في تعارض الاشتراك والنقل كل مع الآخر، ومع كل من الأحوال الخمس الباقية، وهي أحد عشر صورة:
الصورة الأولى: تعارض الاشتراك والنقل الذي مثل له بما لا يخلو عن مناقشة، وهو " الصلاة " في قوله: " الطواف بالبيت صلاة " لاحتمال كونها منقولة عن المعنى اللغوي إلى الشرعي، فيجب حملها على المعنى المنقول إليه عند

(١) البقرة: ١٤٨.
(٢) صحيح البخاري ٢: ١٤٦ كتاب الزكاة، سنن أبي داود ٢: ٩٦ ح ١٥٦٧، سنن ابن ماجة ١:
٥٧٣
ح ١٧٩٨.
(٣) نهاية الوصول في علم الأصول: الورقة ٢٧ (مخطوط).
(٤) التوبة: ٥.
(١٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»
الفهرست