ومنها: فعل الأمر، ولا إشكال في دلالته بالوضع على الحدث المخصوص من جهة المادة، كما أنه لا إشكال في دلالته كذلك من جهة الهيئة على نسبة الحدث إلى المتكلم من حيث كونه مطلوبا له على وجه الحتم خاصة - كما هو الراجح في النظر على ما سيأتي تحقيقه - أو لا على هذا الوجه على الأقوال الأخر، وإنما الإشكال في شيئين:
أحدهما: إنه هل يدل بالوضع على النسبة الزمانية، على معنى كون زمان معين من الثلث كالحال أو الاستقبال مأخوذا في وضعه على وجه الجزئية أو القيدية أو لا؟ فإن فيه اختلافا في كلمات العلماء من العربية والأصولية، والمتحصل من أقوالهم على ما ساعد عليه الممارسة أربعة:
الأول: ما جزم به جماعة من الأصوليين، تبعا لجمهور النحويين من دلالته على الحال بالخصوص، وعليه مبنى قولهم: بدلالته على الفور.
الثاني: ما يستفاد من غير واحد من أهل العربية من دلالته على الاستقبال بالخصوص، كما يظهر الجزم به من نجم الأئمة في شرحه للكافية (1) حيث إنه بعد ما صرح بكون فعل المضارع للحال فقط، استدل عليه بما تقدم في باب الاستعمال، وبأن من المناسب أن له صيغة خاصة كما أن لأخويه، فإن المراد بأخويه الماضي والاستقبال ولا يعقل للثاني صيغة خاصة به إلا فعل الأمر.
الثالث: ما يستشم من بعضهم من اشتراكه بين الحال والاستقبال، تعليلا بكونه مأخوذا من المضارع الذي هو للحال والاستقبال.
الرابع: ما صار إليه محققوا متأخري الأصوليين من منع دلالته على زمان حالا واستقبالا، كما صرحوا به في منع دلالته على الفور والتراخي.
وثانيهما: دلالته على النسبة الفاعلية بالوضع وعدمها، فإن المستفاد من بعض الأعلام في غير موضع من كتابه دلالته عليها أيضا بالوضع، كدلالته على النسبة