والكلام فيه من حيث الترجيح، والسؤال الوارد عليه ودفع هذا السؤال بما عرفت من الوجهين كما تقدم، فيترجح التخصيص.
والمعروف في الاستدلال عليه: إنه خير من المجاز، الذي هو خير من الاشتراك والنقل، وخير الخير من شيء خير من ذلك الشئ، وربما يقوى بملاحظة شيوع التخصيص وكثرته ورجحانه على الاشتراك والنقل ولا يخلو عن ضعف.
الصورة السادسة والسابعة: تعارض الاشتراك والتقييد، أو النقل والتقييد كما في المثال المتقدم أيضا، بناء على الدوران بين التصرف في لفظ " النكاح " في قوله [تعالى] ﴿ما نكح﴾ (١) بتقييده بالصحيح، أو الالتزام بالاشتراك أو النقل فيه، ومثل لتعارض النقل والتقييد بقوله تعالى: ﴿أحل الله البيع﴾ (2) بتقريب: أن " البيع " يحتمل بقاؤه على معناه الأصلي وهو مطلق المبادلة الواقعة بين الناس، فلابد حينئذ من تقييده بالصحيح الجامع للأركان والشرائط الشرعية، أو الالتزام بنقل الشارع إياه إلى الصحيح الجامع للشرائط.
وكيف كان فالمتعين فيه أيضا ترجيح التقييد، والكلام في وجهه والسؤال الوارد عليه مع ما يدفعه نظير ما مر أيضا حرفا بحرف.
الصورة الثامنة والتاسعة: تعارض الاشتراك أو النقل والإضمار، أما الأول فكما في قوله (عليه السلام): " في خمس من الإبل شاة " (3) بعد ملاحظة أن حمل كلمة " في " على حقيقتها المعلومة وهي الظرفية المقتضية للاشتمال يستلزم الكذب، فلابد من التزام اشتراكها بين الظرفية والسببية، فتحمل على إرادة السببية حذرا عن الكذب أو إضمار ما يضاف إلى الشاة كالمقدار ونحوه، ويصح فرض ذلك مثالا للثاني أيضا، إلا أنه مثل له بأن يقال: لا يجوز بيع الجنس بمثله مع زيادة لأنه