" لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " (1) أو شرطا كقوله: " لا صلاة إلا بطهور " (2) مثلا، أن لا يثبت اعتبار ذلك لغير المركب التام، لعدم كونه من المسمى الشرعي المحمول عليه الخطاب.
وكل ذلك كما ترى يخالف طريقة الفقهاء، وتوهم كون التكليف بغير المركب التام إنما يثبت بنحو أدلة الاشتراك، بعيد جدا.
وأبعد منه توسيط الاشتراك في إثبات ما ثبت اعتباره بالخطاب في غير المركب التام، لما يظهر من طريقتهم إن ذلك إنما يثبت لغيره بواسطة كونه صلاة لا غير.
المقدمة الخامسة: في نبذة مما يتعلق بالماهيات الجعلية باعتبار ما يضاف إليها من الوضع والتسمية، لينكشف به حقيقة المعنى المراد بالوضع للصحيحة أو الأعم.
واعلم أنه إذا حصل الانضمام بين أمور إما باعتبار الجعل والاختراع، أو من باب البغت والاتفاق، فلا جرم يحصل لمجموع هذه الأمور باعتبار ما طرأها من الانضمام في نظر العقل والاعتبار جزءان، مادي وهو نفس هذه الأمور وذواتها، وصوري وهو الهيئة الاجتماعية القائمة بها الطارئة لها بسبب الانضمام، ولهذه الهيئة الاجتماعية باعتبار كونها هذا الشخص من الهيئة، حدان:
أحدهما: ما يمنع غيره في طرف الزيادة، نظرا إلى أن زيادة ما زاد على هذه الأمور يوجب تبدل هذا الشخص من الهيئة بشخص آخر.
وثانيهما: ما ينفي غيره في طرف النقيصة، نظرا إلى أن النقص في هذه الأمور يوجب تبدل هذا الشخص أيضا بشخص آخر غيره.