لا محالة، كان كل من ظهوري العام والمطلق وضعيا يحصل من باب أصالة الحقيقة، فسقط معه التمسك في الترجيح بقاعدة الورود، وتعين الاستناد إلى الوجهين الأولين.
ثم عموم العام المقابل للتخصيص فيما يحتمله قد يثبت بغير الوضع، كالثابت بدليل الحكمة، أو بقاعدة السريان في مثل ﴿أحل الله البيع﴾ (1) أو بقاعدة الامتنان، أو بقاعدة ورود الخطاب مورد إعطاء ضابط كلي، وغير ذلك من القرائن الكلية أو الجزئية المثبتة للعموم فيما ليس بعام وضعا، والظاهر بملاحظة إطلاق الأصوليين ترجيح التقييد على التخصيص عدم الفرق بين تعارض الإطلاق والعموم الوضعي وتعارضه والعموم الغير الوضعي، وكأن مستنده الغلبة المحرزة لقاعدة الإلحاق.
كما أن قضية إطلاقهم أيضا في الترجيح بالنسبة إلى التقييد، عدم الفرق فيه بين كون محل التقييد المحتمل هو المطلق، بمعنى ما دل على الماهية من حيث هي، وكونه المطلق بمعنى ما دل على الفرد المنتشر كالنكرة وما بمعناها.
وسادستها: تعارض التخصيص والإضمار، كما في قوله (عليه السلام): " لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل " (2) فإن صحة انعقاد النفل بالنية المتأخرة عن الليل إلى الزوال - بل ما بعده أيضا - يقضي بتخصيص العام بما عدا النفل، أو إضمار ما يرجع إليه مما عدا الصحة كالكمال والفضيلة، وحيث ثبت رجحان التخصيص على المجاز لشيوعه وغلبة وقوعه، قضى ذلك برجحانه على الإضمار المعادل له، بعين ما ذكر مع أظهرية الخطاب في عدم الإضمار بنفسه من العام في العموم، كما هو واضح.
وسابعتها: تعارض التخصيص والنسخ، وإنما يتأتى ذلك في العام والخاص المتنافيي الظاهر، وتفصيل القول في أحكامهما موكول إلى محله، إلا أن مجمل القول في هذا التعارض إنه مفروض فيما إذا لم يكن هناك احتمال آخر غير