الموضوع، على معنى كون التبادر في الفرض المذكور رافعا لموضوع صحة السلب، لأن مبنى الكلام على حجية التبادر الظني، فيكون من باب الظن الشخصي المعتبر الوارد على الظن النوعي في باب الألفاظ، وأما على المختار من انحصار طريق إحراز التبادر في العلم فهو لا يجامع صحة السلب أو عدمها في صورة ووارد عليه في سائر الصور.
وعلى التقديرين لا يتأتى التعارض بالمعنى المصطلح عليه، كما هو واضح.
هذا كله فيما إذا لوحظت العلامتان المتعارضتان حسبما توهم مع اتحاد اصطلاح التخاطب المتحقق باتحاد الطائفة والزمان.
وأما مع تعدده فعدم وقوع التعارض حينئذ أوضح، لتعدد موضوعي العلامتين فيؤخذ بموجب كل بالقياس إلى موضوعه.
سابعها: الاطراد وعدمه: فإن الأول على الخلاف الآتي علامة للحقيقة والثاني علامة للمجاز، والمراد بالأول كون اللفظ المستعمل في مورد لوجود معنى فيه جائز الاستعمال في كل مورد يوجد فيه ذلك المعنى.
وبعبارة أخرى: جواز استعمال لفظ مستعمل في مورد لوجود معنى فيه في جميع موارد وجود ذلك المعنى " كالعالم " إذا وجد مستعملا في " زيد " لوجود صفة العالمية فيه، و " الإنسان " إذا وجد مستعملا فيه لوجود معنى الحيوانية والناطقية فيه، فإنهما يجوز استعمالهما في جميع موارد وجود صفة العالمية، ومعنى الحيوانية والناطقية، وذلك آية كون الأول حقيقة في مطلق الذات المتصفة بالعالمية والثاني حقيقة في مطلق الحيوان الناطق.
والمراد بالثاني خلافه كما يظهر بتأمل قليل، كما في " القرية " المستعملة في قوله تعالى: ﴿واسئل القرية﴾ (1) في " أهلها " لوجود صفة المجاورة فيه، فإنه لا يجوز استعمالها في الإبريق ولا الغراب والشاة والدجاجة ولا الشجر، فلا يقال: