ربا وهو حرام لقوله تعالى: ﴿وحرم الربا﴾ (1) بتقريب: أن الربا إما منقول عن معناه الأصلي وهو " الزيادة " إلى العقد المشتمل عليها، أو إن المراد " بالربا " أخذ الزيادة بإضمار لفظ " الأخذ " ويرجح الإضمار هنا أيضا للأصلين المتقدمين، ولا يعارضهما أصالة عدم الإضمار وظهور الهيئة التركيبية الكلامية في عدم الحذف، وعلل أيضا تارة: بأنه عديل المجاز وهو أولى من الاشتراك والنقل.
وأخرى: بأن الإضمار من باب الإيجاز والاختصار وهو من محاسن الكلام، وليس المشترك والمنقول بهذه المثابة.
وثالثة: بأن دلالة اللفظ على المعنى على تقدير الإضمار ظاهرة لا يتحقق فيها الإجمال إلا في صورة واحدة، وهي ما إذا قام في المقام أمور متعددة متكافئة في احتمال الإضمار مع انتفاء قرينة توجب تعين البعض، بخلاف غير تلك الصورة من اتحاد المضمر أو رجحان بعض ما يصلح للإضمار على الباقي، فلا إجمال حينئذ لوجوب الأخذ بالراجح، وليس المشترك بهذه المثابة لما فيه من عموم الإجمال الشامل لجميع صور وجودها بغير قرينة مراد، وإن النقل يتوقف على اتفاق أهل اللسان وهو متعذر أو متعسر، بخلاف الإضمار لدلالة باقي الكلام عليه، والكل كما ترى.
الصورة العاشرة والإحدى عشر: تعارض الاشتراك أو النقل والنسخ أما الأولى: فكما لو قال: " ليكن ثوبي جونا " وعلمنا بوضع " الجون " للأبيض، ثم عقبه بعد تخلل زمان بقوله: " ليكن أسود " فحصل الشك في وضع " الجون " للأسود أيضا حتى يكون مشتركا، فيكون القول الثاني قرينة معينة لإرادة ذلك من أول الأمر، أو إنه حقيقة خاصة في الأبيض فيكون القول الثاني ناسخا لحكم الأول.
والظاهر إنها مفروضة فيما لو لم يكن بين المعنيين علاقة مصححة للتجوز، أو علم بإيقاف من المتكلم أو غيره من القرائن إنه لم يتجوز في لفظ " الجون " نفيا