- تعليقة - في الصحيح والأعم اختلفوا في ألفاظ العبادات هل هي أسام للصحيحة أو الأعم منها ومن الفاسدة، على قولين أو ثلاثة أقوال، ثالثها التفصيل بين الأجزاء فالصحيحة والشرائط فالأعم، أو أربعة أقوال رابعها الفرق بين الحج فالأعم وغيره فالصحيحة، وتنقيح المطلب يستدعي رسم مقدمات:
المقدمة الأولى: هذا الخلاف ليس من متفرعات القول بثبوت الحقيقة الشرعية وخصائصه لئلا يجري على قول النافي مطلقا بل يجري على كلا القولين، ويصح من كلا الفريقين، وفاقا للمحققين من مشايخنا المعاصرين وغيرهم.
وقد سبق إلى بعض الأوهام ابتناؤه على القول بالثبوت، القاضي بعدم جريانه على القول بالعدم، وارتضى به بعض الفضلاء، استنادا إلى ما في عناوين البحث من التعبير بالاسم الذي فيه باعتبار مفهومه العرفي تصريح بالوضع الذي ينكره النافي، مضافا إلى احتجاج الفريقين هنا بجملة من أمارات الحقيقة وكواشف الوضع الذي لا يلائم القول بالنفي.
وأيضا فإنه على تقدير دخول النافي يلزم من قوله بالصحيحة إنكار ما لا سبيل له إلى إنكاره، من ورود هذه الألفاظ في كلام الشارع مستعملة في غير الصحيحة من المعاني المحدثة الشرعية.
وبيان الملازمة: أن نفي الحقيقة الشرعية على مذهب غير القاضي لا معنى له