اليمين، وهو في المقام لاحق به لكونه من آثاره، فلا يعقل كونه مؤثرا في عدم انعقاده كما هو واضح.
ثم إن المراد بالصحيحة على القول بها بناء على ما عرفت من معنى الصحة بحسب العرف - ما هو ملزوم للصحة بهذا المعنى - وهو الماهية المشتملة على جميع ما له دخل من الأجزاء والشرائط في ترتب ما هو الباعث على الأمر بها من الآثار، ويلزمه أن يكون الصحة بمعنى الصفة المذكورة بالنسبة إلى ماهية المسمى من قبيل العرض اللازم، فتكون وجودا وعدما دائرة مع الصحة وجودا وعدما، على معنى تحققها حيثما تتحقق الصحة وانتفائها حيثما تنتفي الصحة.
وقضية ذلك أن يكون خروج الفاسدة عن الأوامر الواردة على الصحيحة خروجا موضوعيا، وهو الباعث على كون اللفظ حيثما يطلق عليها مجازا بعلاقة المشاكلة الصورية ونحوها، لخروجها عن أصل المسمى الحقيقي، إلا إذا كان مبناه على نحو من التنزيل.
وبالأعم ما ليس ملزوما للصحة ولا الفساد على معنى كون المسمى بحيث اعتبر في لحاظ الوضع أو التسمية المطلقة، على وجه يقبل كلا وصفي الصحة والفساد.
ويلزمه أن يكون كل منهما بالقياس إلى أصل المسمى من قبيل العرض المفارق، فقد يتحقق مع الصحة وقد يتحقق مع الفساد، ويكون إطلاق اللفظ على كل منهما باعتباره على وجه الحقيقة.
نعم قد يكون الفاسدة بحيث يكون فسادها باعتبار انتفاء أصل ماهية المسمى ويكون الإطلاق عليها حينئذ بهذا الاعتبار مجازا.
وقضية ذلك كله كون خروجها عن الأوامر تارة خروجا حكميا وأخرى خروجا موضوعيا، ويعلم التمييز بينهما بمراجعة الخارج.
ثم هذا النزاع لا ينبغي أن يرجع إلى مرتبة الطلب، لاتفاق الفريقين فيها على الصحيحة ولو بمعونة قرينة الطلب، لوضوح إن الحكيم لا يأمر بما لا يترتب عليه