الحقيقة الشرعية فيها أيضا أو عدم ثبوتها فيها خاصة، فإن الاشتباه فيها ربما ينشأ عن عدم تبين اندراجها في صغرى المسألة، التي لا يحرزها إلا الضابط المذكور، وربما ينشأ عن عدم تبين اندراجها في كبراها التي أحرزها الأصوليون. وربما ينشأ عنهما معا.
فعلى الأول يعرض المورد على الضابط المذكور، فإما أن يتبين الاندراج أو عدمه. وعلى التقديرين ارتفع الإشكال.
وعلى الثاني يعرض على دليل الكبرى المقام عليه ما في المسألة الأصولية استعلاما لعمومه له وعدمه، فيرتفع الإشكال لا محالة.
وعلى الثالث يعرض على الأول، فإن تبين الاندراج في الصغرى يعرض على دليل الكبرى فيتخلص عن الاشتباه إن شاء الله.
[51] قوله: (احتج المثبتون... الخ) الحق ثبوت الحقيقة الشرعية في الجملة، والعمدة من دليله الاستقراء، والمعتمد في تقريره: الاستقراء في طريقة المخترعين من أرباب الحرف والصنائع وغيرهم ممن أحدث مركبا جعليا، واخترع ماهية مركبة مثل المركبات الاعتبارية الخارجية ومعاجين الأطباء وغيرها، فإن عادة كل مخترع في مخترعه جارية بجعل تسمية ووضع اسم له، ليجديه في مقام الإفادة والاستفادة، ويرفع عنه وعن تابعيه كلفة نصب القرائن، وتجشم مراعاة ما يعين في فهم المقصود وتفهيم ما في الضمير، بل الالتزام به من فطريات المخترع كائنا من كان، كما لا يخفى على المتدبر.
ومن هذا الباب ألفاظ الفنون المدونة، ومصطلحاتها المتداولة المعهودة، وأسامي الرسائل المؤلفة والكتب المصنفة.
وبالجملة: لم يعهد عن مخترع إهماله جعل التسمية ووضع الاسم لمخترعه، بل المعهود عن قاطبة المخترعين الاهتمام فيهما، بل الغالب فيما بينهم تقديم الوضع والتسمية على الشروع في اختراع المسمى أو إتمامه، كما نشاهده في