به، ولذا تعد كحالة الجنون ونحوها من موانع الأمر، فلا أمر بالصلاة معها لا أن الصلاة الحاصلة معها منهي عنها مع ثبوت الأمر بها، لا معها.
وقضية ذلك أن يكون الحائض في تلك الحالة منهية عن الصلاة، وإن اخذت الصلاة جامعة لجميع شروط الصحة، التي ليس منها عدم الحيض بمقتضى البرهان المذكور.
والعجب منه إنه مع تفطنه هاهنا بهذا التحقيق، جعل " الصلاة " في هذا التركيب في محل البحث مما استعمل في الفاسدة، بزعم ورود النهي عليها حال حصولها في أيام الحيض وهي فاسدة، لأن الصحيحة منها ما يحصل في غير هذه الأيام، وبين كلاميه من التهافت ما لا يخفى، مع ورود كلامه في محل البحث على خلاف التحقيق كما عرفت.
وبما عرفته في دفع شبهة القائل بدلالة النهي على الصحة تقدر على دفع ما أورده (رحمه الله) - تأييدا لما اختاره من القول بالأعم - على القول بالصحيحة باستلزامه في اليمين على ترك الصلاة المحال، وهو أن يلزم من انعقاد اليمين عدم انعقاده.
حيث قال: إنه لا إشكال عندهم في صحة اليمين على ترك الصلاة في مكان مكروه أو مباح مثلا وحصول الحنث بفعلها، ويلزمهم على ذلك المحال، لأنه يلزم حينئذ من ثبوت اليمين نفيها، فإن ثبوتها يقتضي كون الصلاة منهيا عنها، والنهي في العبادة مستلزم للفساد، وكونها فاسدة مستلزم لعدم تعلق اليمين بها، إذ هي إنما تتعلق بالصحيحة على مفروضهم، إلى آخره.
وتوضيح الدفع: بعد الغض عن كون المحذور على تقدير صحته مشترك الورود - بناء على ما صرح به غير مرة من أنها في نحو مقام النذر واليمين محمولة على إرادة الصحيحة على مذهب الأعمي أيضا - إن الفساد الناشئ من النهي بحكم امتناع اجتماع الأمر والنهي إنما هو الفساد اللازم من انتفاء الأمر، وهو لا ينافي الصحة بالمعنى الذي يلتزم به القائل بالصحيحة، واليمين لا يقتضي أزيد من الصحة بهذا المعنى، مضافا إلى أن المانع عن انعقاد اليمين إنما هو الفساد السابق على