الاختلافات الواقعة في الموضوعات العرفية واللغوية، التي منها الاختلاف الواقع في مسمى " الصعيد " من حيث كونه مطلق وجه الأرض أو خصوص التراب، فلا يندرج هذا البحث في المسائل الأصولية ولا مبادئها، بل هو على التحقيق من مبادئ المسائل الفقهية، فيكون التعرض له من وظيفة الفقهاء، فلا تدافع بين القضيتين.
لكن ينبغي أن يعلم إن قولنا بالأعم في ألفاظ المعاملات ليس المراد به ما يستلزم حقيقية الإطلاق في الفاسد بإطلاقه، حتى ما يكون منه نحو ما يصدر من الهازل أو النائم أو المجنون أو غيره ممن لا قصد له كالمكره - على القول بعدم صحة عقده لانتفاء القصد والرضا النفساني منه - لينافي ذلك ما قدمناه من أنه مما لم يقل أحد بكون إطلاق اللفظ عليه على وجه الحقيقة، وإنما الإطلاق حيثما يرد عليه إنما يرد من باب المشاكلة، ولا أنه على إطلاقه القاضي بجريانه في مثل لفظ " الطلاق " و " الخلع " و " المبارات " و " اللعان " و " الإيلاء " و " النذر " و " العتق " ونحوها مما هو من قبيل ألفاظ الإيقاعات لئلا يساعد عليه إطلاقات هذه الألفاظ، بل كلماتهم القاضية بكونها مجازا في الفاسد الذي يلزم منه كونها أسام لخصوص الصحيح كما هو الأقوى ولذا يعبر كثيرا ما عند الحكم بفساد شيء منها عند اختلال شرط من شروط الصحة بقولهم: " لم ينعقد " أو " لم يقع " الظاهر في نفي أصل الماهية.
وتوضيحه: أن الصحة المضافة إلى المعاملات قبالا للفساد فيها يرد على وجهين:
أحدهما: ما هو من لوازم الشخص الذي هو عبارة عن مجموع الماهية والخصوصية، الحاصلة عن انضمام ما زاد عليها من القيود إليها، فانتفاؤها حينئذ لا ينافي بقاء الماهية وتحققها الذي عليه مدار صدق الاسم، وصحة الإطلاق على وجه الحقيقة.
وإذا كان مدار الصحة حينئذ على تحقق مجموع الماهية والخصوصية،