فالفساد يطرء المحل ويلحقه تارة: لأجل انتفاء الخصوصية الغير المنافي لتحقق أصل الماهية، كما في البيع الربوي وبيع الخمر، وبيع الصرف من دون القبض في المجلس.
وأخرى: لأجل انتفاء أصل الماهية، كما في عقد الهازل وغيره مما ذكر.
ولا ريب إن القول بالأعم إنما يقتضي كون الإطلاق على وجه الحقيقة في القسم الأول من الفساد، لأن المدار في صحة الإطلاق على وجه الحقيقة إنما هو على تحقق الماهية مطلقا دون القسم الثاني منه لكونه فيه لانتفاء الماهية، ولا يعقل صدق الاسم على وجه الحقيقة على ما انتفى عنه ماهية المسمى كما لا يخفى.
والوجه في انتفاء الماهية في الأمثلة المذكورة، إن القصد والرضا النفساني له في نظر العرف والاعتبار مدخل في تحقق ماهية البيع. وإن فسرناه بمبادلة مال بمال.
وإن شئت قلت: إنه مقوم لأصل الماهية، فقول القائل: " بعت داري بكذا " مثلا، إنما يصدق عليه البيع بمعنى مبادلة مال بمال إذا نشأ عن القصد والرضا النفساني، وما يقع من الهازل والنائم والمكره ليس من هذا الباب حيث لا قصد لهما، وعليه فإطلاق اللفظ عليه في بعض الأحيان لا وجه له إلا كونه مجازا باعتبار علاقة المشاكلة.
وثانيهما: ما هو من لوازم أصل الماهية، ويلزمه كون انتفائها في موضع الحكم بالفساد ملازما لانتفاء الماهية، ومعه لا معنى لصدق الاسم على وجه الحقيقة، فهي في نحو " الطلاق " وغيره مما ذكر إنما أخذت مع المسمى من باب لوازم الماهية، على معنى كون اللفظ اسما لملزوم الصحة، فانتفاؤها مما يكشف عن انتفاء ملزومها الذي هو المسمى، بل لا يندرج نحوها في موضع الخلاف ولا تقبل القول بالأعم، بخلاف البيع وغيره من العقود.
وضابط الفرق بينهما: إن المعنى إن كان من المركبات الخارجية أو العقلية، ولو باعتبار لحوق التقييدات بماهية متعينة الموجبة لانضمام الخصوصيات إلى