الناقص بالقياس إلى من هو وظيفته، فالزيادة له مدخلية في ترتب هذا النحو من مرتبة المصلحة، وهذا لا ينافي كون الناقص بحيث يترتب عليه نحو آخر من مرتبة المصلحة هو المقصود منه في حق من هو وظيفته لا غير، من دون أن يكون للزيادة مدخل في ترتب هذا النحو من المرتبة أيضا.
وإن شئت فاستوضح ذلك بملاحظة الأجرة على نوع عمل التي يختلف مراتبها في الكمال والنزول على حسب اختلاف أفراد العمل بالزيادة والنقصان أو القلة والكثرة.
المقدمة السادسة: في تحقيق الحال في ثمرة المسألة، فاعلم: أن المشهور فيما بينهم المذكور في جملة من الكتب الأصولية، إن الثمرة تظهر في البناء على أصل البراءة في العبادة عند الشك في مدخلية شيء فيها جزءا أو شرطا وعدمه، فعلى القول بالأعم يتجه البناء عليه في نفي المدخلية، لصدق الاسم وتحقق الماهية بدون المشكوك فيه، مع عدم مساعدة الدليل على اعتباره، لا بمعنى أن مفاد الأصل إنما هو عدم الجزئية أو الشرطية بحسب الواقع، ليرد عليه: أنه مما لا تعلق له بالواقع بل شأنه إعطاء حكم ظاهري يتعبد به في مقام العمل، بل بمعنى إجراء آثار عدم الجزئية وعدم الشرطية من عدم كون الإخلال بالمشكوك فيه مفسدا للعبادة وعدم كونه موجبا للإعادة والقضاء اعتمادا عليه من باب الالتزام بالحكم الظاهري، وإن كان المشكوك فيه جزءا أو شرطا بحسب الواقع إلى أن يثبت خلافه بالدليل، فيبنى المسألة حينئذ على الإجزاء في الأمر الظاهري الشرعي وعدمه.
وعلى القول بالصحيحة لا يتجه البناء عليه، من حيث عدم تبين صدق الاسم ولا تحقق الماهية بدون المشكوك فيه، للجهل بالمسمى بعدم معلومية تمام الأجزاء والشرائط، فيجب الإتيان بجميع المحتملات تحصيلا للبراءة اليقينية التي يستدعيها الشغل اليقيني، كما أنه كذلك على القول بالأعم لو كان الشك في المدخلية بحيث رجع إلى الصدق وتحقق المسمى بدون المشكوك فيه.